إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حكم، و ان عرفا بالفسق وقف، و ان لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما، و سواء كان لهما السيماء الحسنة و المنظر الجميل و ظاهر الصدق، و به قال الشافعي [2].
و قال مالك: ان كان المنظر الحسن توسم فيهما العدالة، حكم بشهادتهما [3].
دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ»[4] و هذا ما رضي بهما.
مسألة 16 [عدم جواز الكتابة لمجهولي النسب]
إذا حضر خصمان عند القاضي، فادعى أحدهما على الآخر مالا، فأقر له بذلك، فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا، و القاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن يكتب، لأنهما يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا و تواطئا على ذلك. و به قال ابن جرير الطبري [5].
و قال جميع الفقهاء أنه يكتب، و يحليهما بحلاهما التامة، و يضبط