responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 221

فكذلك حكم النبيذ [1].

مسألة 15 [شهادة الغرباء]

إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حكم، و ان عرفا بالفسق وقف، و ان لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما، و سواء كان لهما السيماء الحسنة و المنظر الجميل و ظاهر الصدق، و به قال الشافعي [2].

و قال مالك: ان كان المنظر الحسن توسم فيهما العدالة، حكم بشهادتهما [3].

دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» [4] و هذا ما رضي بهما.

مسألة 16 [عدم جواز الكتابة لمجهولي النسب]

إذا حضر خصمان عند القاضي، فادعى أحدهما على الآخر مالا، فأقر له بذلك، فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا، و القاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن يكتب، لأنهما يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا و تواطئا على ذلك. و به قال ابن جرير الطبري [5].

و قال جميع الفقهاء أنه يكتب، و يحليهما بحلاهما التامة، و يضبط


[1] تقدم في كتاب الأشربة (مسألة 3) فلاحظ.

[2] حلية العلماء 8: 144، و المغني لابن قدامة 11: 416، و الحاوي الكبير 16: 179.

[3] أسهل المدارك 3: 207، و حلية العلماء 8: 144، و الحاوي الكبير 16: 179.

[4] البقرة: 282.

[5] لم أظفر على قول الطبري في مظانه في المصادر المتوفرة، بل ذكر القول من دون نسبة ابن قدامة في مغنية 11: 432 فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست