responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 218

عنهما، فإذا عرفهما عدلين حكم، و الا توقف في جميع الأشياء، و لم يخصوا به شيئا دون شيء [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا الأصل في الإسلام العدالة، و الفسق طار عليه يحتاج إلى دليل.

و أيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي (عليه السلام)، و لا أيام الصحابة، و لا أيام التابعين، و انما هو شيء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي [3]، فلو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه.

مسألة 11 [ما يثبت به الجرح و التعديل]

الجرح و التعديل لا يقبل إلا عن اثنين يشهدان بذلك، فاذا شهدا بذلك عمل عليه، و به قال مالك و محمد و الشافعي [4].


[1] مختصر المزني: 300، و حلية العلماء 8: 128، و كفاية الأخيار 2: 162، و الوجيز 2: 242، و السراج الوهاج: 594، و مغني المحتاج 4: 403، و المغني لابن قدامة 11: 416، و الشرح الكبير 11: 441، و النتف 2: 776، و اللباب 3: 185، و الهداية 6: 12، و شرح فتح القدير 6: 12، و الحاوي الكبير 16: 179.

[2] انظر الكافي 7: 395 باب ما يرد من الشهود، و من لا يحضره الفقيه 3: 25 باب ما يجب رد شهادته و يجب قبوله، و التهذيب 6: 242 حديث 598، و دعائم الإسلام 2: 509 حديث 1820.

[3] شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، أبو عبد الله الكوفي، القاضي، روى عن زياد بن علاقة و أبي إسحاق السبيعي و عبد الملك بن عمير و غيرهم. و عنه ابن مهدي و وكيع و يحيى بن آدم و جماعة. ولد سنة (90) و مات سنة سبع و سبعين و مائة، كذا أرخه غير واحد. تهذيب التهذيب 4: 333- 337.

[4] الام 6: 205، و مختصر المزني: 300، و المدونة الكبرى 5: 202، و النتف 2: 775 و 776، و بدائع الصنائع 7: 11، و الهداية 6: 15، و شرح فتح القدير  6: 15، و المغني لابن قدامة 11: 422، و رحمة الأمة 2: 191، و الميزان الكبرى 2: 190، و الوجيز 2: 242، و كفاية الأخيار 2: 162، و المجموع 20: 135، و حلية العلماء 8: 129، و الحاوي الكبير 16: 187.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست