responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 217

الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: لا يفتقر إلى عدد، بل يقبل فيه شهادة واحد، لأنه خبر، بدليل أنه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة [2].

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على قبوله، و ما ادعوه ليس عليه دليل، و قد اعتبر الشافعي لفظ الشهادة في ذلك.

مسألة 10 [كفاية حسن الظاهر في الشهود]

إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما، و لا يعرف فيهما جرح، حكم بشهادتهما، و لا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما، بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.

و قال أبو حنيفة: ان كانت شهادتهما في الأموال، و النكاح، و الطلاق، و النسب كما قلناه. و إن كانت في قصاص، أو حد لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما [3].

و قال أبو يوسف و محمد و الشافعي: لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث


[1] الام 6: 204، و مختصر المزني: 299، و حلية العلماء 8: 146، و الوجيز 2: 240، و المجموع 20: 162 و 170، و الميزان الكبرى 2: 190، و رحمة الأمة 2: 191، و المغني لابن قدامة 11: 475 و 476، و الشرح الكبير 11: 454، و عمدة القاري 24: 266 و 267، و فتح الباري 13: 186، و الحاوي الكبير 16: 176.

[2] المبسوط 16: 89، و عمدة القاري 24: 267، و فتح الباري 13 : 186، و بدائع الصنائع 7: 11، و حلية العلماء 8: 146، و الميزان الكبرى 2: 190، و رحمة الأمة 2: 191، و المغني لابن قدامة 11: 476، و الشرح الكبير 11: 454، و تبيين الحقائق 4: 212، و البحر الزخار 6: 128، و الحاوي الكبير 16: 176.

[3] النتف 2: 776، و اللباب 3: 184، و الهداية 6: 12، و شرح فتح القدير 6: 12، و المغني لابن قدامة 11: 416، و الشرح الكبير 11: 441، و حلية العلماء 8: 128، و بداية المجتهد 2: 451، و الجامع لأحكام القرآن 3: 396، و الحاوي الكبير 16: 179.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست