دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل، و لأن النبي (عليه السلام) لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد، فلو كان مكروها ما فعله، و كذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي بالكوفة في الجامع، و دكة القضاء معروفة الى يومنا هذا، و هو إجماع الصحابة [2].
و روي أن عمر بن الخطاب و عثمان كانا يقضيان في المسجد بين الناس، و لا مخالف لهما [3].
و حكي عن أبي حنيفة جوازه [5]، و قال: يفرش نطع [6]، فان كان منه حديث يكون عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7]، و أيضا فان في إقامة الحدود القتل
[1] المبسوط 16: 107، و بدائع الصنائع 7: 13، و اللباب 3: 207، و الهداية 5: 465، و شرح فتح القدير 5: 465، و تبيين الحقائق 4: 178، و الفتاوى الهندية 3: 319، و حلية العلماء 8: 125، و رحمة الأمة 2: 190، و البحر الزخار 6: 126، و الحاوي الكبير 16: 31.
[2] صحيح البخاري 9: 85 و 86، و بدائع الصنائع 7: 13، و نصب الراية 4: 71.
[3] المغني لابن قدامة 11: 389، و الشرح الكبير 11: 398، و بدائع الصنائع 7: 13، و نصب الراية 4: 72، و الحاوي الكبير 16: 31.
[4] الام 6: 198، و المدونة الكبرى 5: 144، و المبسوط 16: 107، و بدائع الصنائع 7: 60، و فتح الباري 13: 157، و السنن الكبرى 10: 103، و الحاوي الكبير 16: 32.