responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 210

لأنه من فروض الكفايات [1].

دليلنا: أن الإمام معصوم عندنا، فإذا أمر بأمر لا يجوز خلافه، لأن ذلك معصية و اثم، يستحق فاعلها الإثم و العقاب.

مسألة 3: لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس،

و به قال الشعبي، و مالك، و أحمد، و إسحاق [2].

و قال عمر بن عبد العزيز: انه يكره ذلك ان يقصده [3].

و روى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب إلى القضاة أن لا تقضوا في المساجد [4].

و قال الشافعي: ذلك مكروه [5].

و عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل ما قلناه، و الأخرى مثل قول


[1] حلية العلماء 8: 113، و المجموع 20: 126، و الوجيز 2: 237، و السراج الوهاج: 587، و مغني المحتاج 4: 373، و الميزان الكبرى 2: 189.

[2] المدونة الكبرى 5: 144، و أسهل المدارك 3: 199، و المغني لابن قدامة 11: 389، و الشرح الكبير 11: 398، و حلية العلماء 8: 125، و رحمة الأمة 2: 190، و الميزان الكبرى 2: 189، و فتح الباري 13: 155 و 156، و نصب الراية 4: 72، و الحاوي الكبير 16: 31.

[3] السنن الكبرى 10: 103، و فتح الباري 13: 156.

[4] و الحاوي الكبير 16: 31، و المغني لابن قدامة: 11: 389 و فيه: روي أن عمر كتب الى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد.

[5] الام 6: 198، و رحمة الأمة 2: 190، و الوجيز 2: 240، و السراج الوهاج: 592، و مغني المحتاج 4: 390، و الميزان الكبرى 2: 189، و حلية العلماء 8: 125، و كفاية الأخيار 2: 159 و 160، و المغني لابن قدامة 11: 389، و الشرح الكبير 11: 398، و الهداية 5: 465، و شرح فتح القدير 5: 465، و فتح الباري 13: 156، و تبيين الحقائق 4: 178، و البحر الزخار 6: 125، و السنن الكبرى 1: 102، و الحاوي الكبير 16: 31.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست