responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 208

و وافقنا في العامي أنه لا يجوز أن يفتي.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و أيضا تولية الولاية لمن لا يحسنها قبيحة في العقول، بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، بيناها في غير موضع، و أيضا ما اعتبرناه مجمع على جواز توليته، و ليس على ما قالوه دليل.

و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ» [2] و قال «وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّهِ» [3] ثبت أن الرجوع الى الحجة لا غير، و أيضا قوله «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ» [4] و من حكم بالتقليد فما حكم بما أنزل الله.

و أيضا: روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة و اثنان في النار، و الذي في الجنة رجل عرف الحق فاجتهد، فحكم فعدل، و رجل عرف فحكم فجار فذاك في النار، و رجل قضى بين الناس على جهل فذاك في النار» [5]. و من قضى بالفتيا فقد قضى على جهل.

و روى الشافعي في حديث رفعه الى ابن عمر، قال في رجل قضى بغير علم: فذاك في النار [6] و من قضى بالفتيا فقد قضى بغير علم، لأن الفتيا لا


[1] المحاسن للبرقي: 205 حديث 60، و الكافي 7: 409 حديث 2.

[2] النساء: 59.

[3] الشورى: 10.

[4] المائدة: 49.

[5] سنن أبي داود 3: 299 حديث 3573، و سنن ابن ماجة 2: 776 حديث 2315، و تلخيص الحبير 4: 185 حديث 2082 و كنز العمال 6: 91 حديث 14980- 14982 و في الجميع باختلاف يسير في اللفظ.

[6] لم أقف على هذا الحديث في مظانه من المصادر المتوفرة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست