responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 207

كتاب آداب القضاء

مسألة 1 [شرط العلم و الاجتهاد في القاضي]

لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي، و لا يجوز أن يشذ عنه شيء من ذلك، و لا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به.

و قال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد، و لا يكون عاميا، و لا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه [1].

و قال في القديم مثل ما قلناه [2].

و قال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة، و يستفتي الفقهاء و يحكم به [3].


[1] الام 7: 93، و حلية العلماء 8: 114، و الوجيز 2: 237، و السراج الوهاج: 588، و مغني المحتاج 4: 375، و المجموع 20: 150، و الميزان الكبرى 2: 188، و كفاية الأخيار 2: 158، و بداية المجتهد 2: 449، و المغني لابن قدامة 11: 383، و الشرح الكبير 11: 389، و الأحكام السلطانية للماوردي: 67، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5: 456، و شرح فتح القدير 5: 456، و تبيين الحقائق 4: 176، و البحر الزخار 6: 119.

[2] الأحكام السلطانية للماوردي: 67.

[3] بدائع الصنائع 7: 5، و شرح فتح القدير 5: 456، و الهداية 5: 456، و تبيين الحقائق 4: 176، و الفت اوى الهندية 3: 307، و المغني لابن قدامة 11: 383، و حلية العلماء 8: 115، و الشرح الكبير 11: 389، و البحر الزخار 6: 120.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست