responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 16

دليلنا: الآية [1] و الخبر [2]، و أنهما لم يفرقا.

مسألة 13 [حكم الصيد المقتول خطأ]

إذا رمى سهما أو حربة و لم يقصد شيئا، فوقع في صيد فقتله، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله، أو قتل شيئا ظنه غير شاة فكان شاة، كل هذا لا يحل أكله.

و للشافعي في رمي السهم و السلاح وجهان؛ أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: يجوز أكله. و في رمي الشخص و ذبح الشاة وجه واحد: أنه يجوز أكله [3].

دليلنا: أنا قد دللنا على وجوب التسمية، و التسمية هاهنا مفقودة، و لو كانت موجودة لاحتاجت الى قصد قتل الصيد أو المذبوح، و ذلك مفقود، فلا يجوز أكله.

مسألة 14 [حكم الصيد بالكلب من غير استرسال]

إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه، فقتل الصيد، لم يحل أكله.

و به قال جميع الفقهاء [4] إلا الأصم، فإنه قال: لا بأس بأكله [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: فالصيد طريقه الشرع، و ليس في الشرع ما يدل على جواز أكل ما ذكرناه.


[1] المائدة: 4.

[2] الخبر المتقدم في المسألة السابقة عن عدي بن حاتم و الخشني، فلاحظ.

[3] الام 2: 237، و مختصر المزني: 282، و المجموع 9: 121، و الوجيز 2: 208.

[4] المدونة الكبرى 2: 55، و الوجيز 2: 207، و المجموع 9: 103، و مغني المحتاج 4: 276، و السراج الوهاج: 560، و الشرح الكبير 11: 34.

[5] المجموع 9: 103، و البحر الزخار 5: 295.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست