دليلنا: الآية [1] و الخبر [2]، و أنهما لم يفرقا.
مسألة 13 [حكم الصيد المقتول خطأ]
إذا رمى سهما أو حربة و لم يقصد شيئا، فوقع في صيد فقتله، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله، أو قتل شيئا ظنه غير شاة فكان شاة، كل هذا لا يحل أكله.
و للشافعي في رمي السهم و السلاح وجهان؛ أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: يجوز أكله. و في رمي الشخص و ذبح الشاة وجه واحد: أنه يجوز أكله [3].
دليلنا: أنا قد دللنا على وجوب التسمية، و التسمية هاهنا مفقودة، و لو كانت موجودة لاحتاجت الى قصد قتل الصيد أو المذبوح، و ذلك مفقود، فلا يجوز أكله.
مسألة 14 [حكم الصيد بالكلب من غير استرسال]
إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه، فقتل الصيد، لم يحل أكله.
و به قال جميع الفقهاء [4] إلا الأصم، فإنه قال: لا بأس بأكله [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: فالصيد طريقه الشرع، و ليس في الشرع ما يدل على جواز أكل ما ذكرناه.
[1] المائدة: 4.
[2] الخبر المتقدم في المسألة السابقة عن عدي بن حاتم و الخشني، فلاحظ.
[3] الام 2: 237، و مختصر المزني: 282، و المجموع 9: 121، و الوجيز 2: 208.
[4] المدونة الكبرى 2: 55، و الوجيز 2: 207، و المجموع 9: 103، و مغني المحتاج 4: 276، و السراج الوهاج: 560، و الشرح الكبير 11: 34.
[5] المجموع 9: 103، و البحر الزخار 5: 295.