responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 155

و قال أبو حنيفة و مالك: يحنث [1].

دليلنا: أن حقيقة هذه الإضافة تفيد الملك، و انما تستعمل في السكنى مجازا، و ظواهر الأسماء يجب حملها على الحقيقة.

و الدليل على أن حقيقة ذلك ما قلناه: أنه لو قال هذه الدار لزيد كان ذلك اعترافا بالملك، فلو قال: أردت أن أسكنها بأجرة لم يقبل منه، و انما يجوز أن يقول: هذه دار زيد، ثم ينفي فيقول: لا ليست لزيد، و انما يسكنها بأجرة. و لا يجوز ذلك في الملك، فاذا انتفى الملك عنها وجب أن ينتفي الحنث.

و أيضا فما قالوه يفضي إلى أن تكون دار واحدة ملكا لكل واحد من زيد و عمرو، فاذا حلف لا دخلت دار زيد، و حلف الآخر لا دخلت دار عمرو، فاكترياها فدخلاها حنثا جميعا، و ما أدى إلى هذا يجب أن يحكم بفساده.

مسألة 53 [حكم المخالفة لليمين ناسيا أو جاهلا أو مكرها]

إذا حلف لا دخلت دار زيد، و لا كلمت زيدا، فكلمه ناسيا، أو جاهلا بأنه هو زيد، أو مكرها، أو دخل الدار ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم يحنث.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو أصح القولين، و به قال الزهري [2].


[1] المدونة الكبرى 2: 134، و المبسوط 8: 168، و النتف 1: 403 و 404، و تبيين الحقائق 3: 162، و الفتاوى الهندية 2: 70، و المغني لابن قدامة 11: 292، و حلية العلماء 7: 262، و المجموع 18: 50، و الميزان الكبرى 2: 135.

[2] النتف 1: 404، و حلية العلماء 7: 298، و المجموع 18: 102.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست