responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 154

و مالك خالف في هذا الأصل و قال: يجب حمله على سببه.

و هذا بيناه في أصول الفقه [1].

و يقوى في نفسه في قوله: لا شربت لك ماء من عطش انه يحنث إذا انتفع بشيء من ماله، لأن ذلك من فحوى الخطاب مثل قوله «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» [2] و قوله «وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا» [3] فان المفهوم من ذلك منع كل أذى و نفي كل ظلم، و كذلك هاهنا.

و الشافعي إنما عول على إن قال: و الله لا شربت لك ماء من عطش، فمتى ركب الدواب و لبس الثياب لم يحنث، لأن اسم الماء لم يقع على الطعام و الشراب و لبس الثياب حقيقة و لا مجازا، فوجب أن لا يتعلق الأيمان به، كما لو حلف لا ركبت لك دابة فركب له سفينة لم يحنث، لأن اسم الدابة لا يطلق على السفينة، فكذلك هاهنا [4].

مسألة 52: إذا حلف لا يدخل دار زيد، فان دخلها و هي ملك لزيد

حنث بلا خلاف، و ان كان ساكنها بأجرة لم يحنث عندنا. و به قال الشافعي [5].


[1] عدة الأصول 1: 164 (طبع بمبئي).

[2] الاسراء: 23.

[3] النساء: 49 و الاسراء: 71.

[4] انظر ما أشرنا إليه من المصادر في الهامش الأول من ص 153، و الحاوي الكبير 15: 361.

[5] الام 7: 73، و مختصر المزني: 294، و حلية العلماء 7: 261، و السراج الوهاج: 576، و مغني المحتاج 4: 333، و المجموع 18: 50، و الميزان الكبرى 2: 135، و المبسوط 8: 168، و تبيين الحقائق 3: 162، و المغني لابن قدامة 11: 292.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست