responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 152

مسألة 50: إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت حتى صارت طريقا و براحا،

فسلك عرصتها لم يحنث. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يحنث.

و وافقنا إذا أطلق، فقال: لا دخلت دارا، فسلك براحا، كان دارا في أنه لا يحنث [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و أيضا فالرجوع في الأسماء الى العادة و العرف و لا يسمى في العرف ما كان دارا وقتا من الزمان بأنه دار، فاذا لم يسم بذلك فيجب أن لا يحنث.

و أيضا: فلا خلاف أنه لو حلف لا دخلت بيتا فأطلق، ثم دخل بعد أن صار طريقا أنه لا يحنث، فالدار مثل البيت.

فان قالوا: الدار يسمى دارا بعد انهدامها، كما قالوا: ديار بكر، و ديار ربيعة، و ديار عاد و ثمود.

قلنا: و كذلك البيت، قال الله تعالى «فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا» [3].

فان قالوا: ذلك مجاز.

قلنا مثله في الدار.


[1] الام 7: 73، و مختصر المزني: 294، و حلية العلماء 7: 262، و المجموع 18: 50، و السراج الوهاج: 576، و مغني المحتاج 4: 332.

[2] النتف 1: 403، و اللباب 3: 139، و بدائع الصنائع 3: 37، و الهداية 4: 30، و شرح فتح القدير 4: 30، و تبيين الحقائق 3: 117، و الفتاوى الهندية 2: 68، و حلية العلماء 7: 262، و البحر الزخار 5: 245.

[3] النمل: 52.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست