و وافقنا إذا أطلق، فقال: لا دخلت دارا، فسلك براحا، كان دارا في أنه لا يحنث [2].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و أيضا فالرجوع في الأسماء الى العادة و العرف و لا يسمى في العرف ما كان دارا وقتا من الزمان بأنه دار، فاذا لم يسم بذلك فيجب أن لا يحنث.
و أيضا: فلا خلاف أنه لو حلف لا دخلت بيتا فأطلق، ثم دخل بعد أن صار طريقا أنه لا يحنث، فالدار مثل البيت.
فان قالوا: الدار يسمى دارا بعد انهدامها، كما قالوا: ديار بكر، و ديار ربيعة، و ديار عاد و ثمود.
قلنا: و كذلك البيت، قال الله تعالى «فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا»[3].
فان قالوا: ذلك مجاز.
قلنا مثله في الدار.
[1] الام 7: 73، و مختصر المزني: 294، و حلية العلماء 7: 262، و المجموع 18: 50، و السراج الوهاج: 576، و مغني المحتاج 4: 332.
[2] النتف 1: 403، و اللباب 3: 139، و بدائع الصنائع 3: 37، و الهداية 4: 30، و شرح فتح القدير 4: 30، و تبيين الحقائق 3: 117، و الفتاوى الهندية 2: 68، و حلية العلماء 7: 262، و البحر الزخار 5: 245.