responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 125

هذا يمين، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة 15 [هل ينعقد بقوله لعمر الله؟]

إذا قال: لعمر الله- و نوى بذلك اليمين- كان يمينا.

و قال أبو حنيفة: يكون يمينا إذا أطلق أو أراد يمينا، و به قال أهل العراق [2].

و اختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما يكون يمينا إذا أراد يمينا، أو أطلق كما قال أبو حنيفة، و المذهب أنه إذا أطلق، أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، و هذا مثل ما قلناه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و أيضا فإنه إذا نوى بها اليمين ثبت كونه يمينا بلا خلاف، و إذا لم ينو أو أطلق فليس عليه دليل.

مسألة 16 [هل ينعقد بقوله و حق الله؟]

إذا قال: و حق الله لا يكون يمينا، قصد أو لم يقصد. و به قال أبو حنيفة و محمد [5].


[1] من لا يحضره الفقيه 3: 234 حديث 1102، و التهذيب 8: 301 حديث 1119.

[2] المبسوط 8: 132، و بدائع الصنائع 3: 6، و الهداية 4: 14، و شرح فتح القدير 4: 14، و تبيين الحقائق 3: 109، و فتح الباري 11: 547، و المغني لابن قدامة 11: 188، و الشرح الكبير 11: 171، و حلية العلماء 7: 254، و المجموع 18: 38، و نيل الأوطار 9: 128، و البحر الزخار 5: 238.

[3] الام 7: 61، و مختصر المزني: 290، و حلية العلماء 7: 253، و الوجيز 2: 224، و المجموع 18: 38، و المغني لابن قدامة 11: 188، و الشرح الكبير 11: 171، و فتح الباري 11: 547، و عمدة القاري 23: 186، و الجامع لأحكام القرآن 6: 270، و البحر الزخار 5: 238.

[4] قرب الاسناد: 121، و الكافي 7: 449 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 230 حديث 1085.

[5] النتف 1: 379، و اللباب 3: 133، و بدائع الصنائع 3: 7، و الهداية 4: 11، و شرح فتح القدير 4: 11، و الفتاوى الهندية 2: 52، و عمدة القاري 23: 185، و المغني لابن قدامة 11: 187، و الشرح الكبير 11: 167، و الجامع لأحكام القرآن 6: 270، و الحاوي الكبير 15: 275.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست