responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 124

و منهم من قال: أقبل منه في الإيلاء و لا أقبل منه في غير الإيلاء.

و منهم من قال: المسألة على قولين [1].

دليلنا: أنه إذا نوى انعقدت يمينه بلا خلاف، و ليس على انعقادها بغير نية دليل.

و أيضا قوله تعالى «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ» [2] و ذلك لا يكون إلا بالنية، فأما المحتمل إذا لم يكن له ظاهر و كان محتملا كان هو أعرف بمراده، فقبل قوله في ذلك.

مسألة 14 [هل ينعقد اليمين بقوله أقسم لا فعلت كذا]

إذا قال: اقسم لا فعلت كذا- و لم ينطق بما حلف به- لا يكون يمينا، سواء نوى اليمين أو لم ينو. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يكون يمينا تكفر [4].

و قال مالك: إن أراد يمينا فهو يمين و الا فليست بيمين [5].

دليلنا: أن انعقاد اليمين أمر شرعي، و ليس في الشرع ما يدل على أن


[1] حلية العلماء 7: 255، و الوجيز 2: 224، و السراج الوهاج: 573، و مغني المحتاج 4: 323، و المجموع 18: 39، و الميزان الكبرى 2: 129، و الحاوي الكبير 15: 271.

[2] المائدة: 89.

[3] الأم 7: 61، و حلية العلماء 7: 255، و بداية المجتهد 1: 398، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 638، و فتح الباري 11: 542، و البحر الزخار 5: 236 و 237، و نيل الأوطار 9: 128.

[4] النتف 1: 380، و اللباب 3: 133 و 134، و الهداية 4: 12، و شرح فتح القدير 4: 12، و الفتاوى الهندية 2: 53، و تبيين الحقائق 3: 109 و 110، و حلية العلماء 7: 255، و بداية المجتهد 1: 398، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 638، و البحر الزخار 5: 236 و 237.

[5] بداية المجتهد 1: 398، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 638، و حلية العلماء 7: 256، و فتح الباري 11: 542.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست