دليلنا: أنه إذا نوى انعقدت يمينه بلا خلاف، و ليس على انعقادها بغير نية دليل.
و أيضا قوله تعالى «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ»[2] و ذلك لا يكون إلا بالنية، فأما المحتمل إذا لم يكن له ظاهر و كان محتملا كان هو أعرف بمراده، فقبل قوله في ذلك.
مسألة 14 [هل ينعقد اليمين بقوله أقسم لا فعلت كذا]
إذا قال: اقسم لا فعلت كذا- و لم ينطق بما حلف به- لا يكون يمينا، سواء نوى اليمين أو لم ينو. و به قال الشافعي [3].
و قال مالك: إن أراد يمينا فهو يمين و الا فليست بيمين [5].
دليلنا: أن انعقاد اليمين أمر شرعي، و ليس في الشرع ما يدل على أن
[1] حلية العلماء 7: 255، و الوجيز 2: 224، و السراج الوهاج: 573، و مغني المحتاج 4: 323، و المجموع 18: 39، و الميزان الكبرى 2: 129، و الحاوي الكبير 15: 271.
[3] الأم 7: 61، و حلية العلماء 7: 255، و بداية المجتهد 1: 398، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 638، و فتح الباري 11: 542، و البحر الزخار 5: 236 و 237، و نيل الأوطار 9: 128.
[4] النتف 1: 380، و اللباب 3: 133 و 134، و الهداية 4: 12، و شرح فتح القدير 4: 12، و الفتاوى الهندية 2: 53، و تبيين الحقائق 3: 109 و 110، و حلية العلماء 7: 255، و بداية المجتهد 1: 398، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 638، و البحر الزخار 5: 236 و 237.
[5] بداية المجتهد 1: 398، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 638، و حلية العلماء 7: 256، و فتح الباري 11: 542.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 124