اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 117
و لا يصح منه التكفير بوجه. و به قال أبو حنيفة [1].
و قال الشافعي: تنعقد يمينه، و تلزمه الكفارة بحنثه، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه [2].
دليلنا: ان اليمين انما تصح بالله ممن كان عارفا بالله، و الكافر غير عارف بالله عندنا أصلا، فلا تصح يمينه. و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل، و أيضا قوله (عليه السلام): الإسلام يجب ما قبله [3].
و أما الكفارة فتحتاج إلى نية، و من لا يعرف الله لا يصح أن ينوي و يتقرب إليه.
و استدل الشافعي بالظواهر و الاخبار، و حملها على عمومها.
و هو قوي يمكن اعتماده، بأن يقال: أن اليمين تصح ممن يعتقد الله، و يصح القربة و ان لم يكن عارفا، و لأجل هذا تصح أيمان المقلدة و العامة، و تنعقد و تصح منهم الكفارة و ان لم يكونوا عارفين بالله تعالى على الحقيقة.
مسألة 10 [حكم الحلف بصفات الله عز شأنه]
فإن قال: و قدرة الله، أو و علم الله، أو و عظمة الله، أو
[1] اللباب 3: 136 ، و بدائع الصنائع 3: 11، و الهداية 4: 22، و شرح فتح القدير 4: 22، و تبيين الحقائق 3: 114، و الفتاوى الهندية 2: 51، و المغني لابن قدامة 11: 162، و الشرح الكبير 11: 162، و الميزان الكبرى 2: 130، و البحر الزخار 5: 259.
[2] الوجيز 2: 225، و كفاية الأخيار 2: 155، و الميزان الكبرى 2: 130، و المغني لابن قدامة 11: 162، و الشرح الكبير 11: 162، و بدائع الصنائع 3: 11، و تبيين الحقائق 3: 114، و البحر الزخار 5: 242.
[3] مسند أحمد بن حنبل 4: 199، و 204 و 205، و الجامع الصغير 1: 474 حديث 3064، و كنز العمال 1: 66 حديث 243 و 13: 374 حديث 37024، و طبقات ابن سعد 7: 497.
و في الجميع (يجب ما كان قبله).
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 117