responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 116

فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله و هو عليه غضبان» [1].

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «اليمين الغموس [2] تدع الديار بلاقع [3] من أهلها» [4] و لم يذكر الكفارة، فمن قال فيها الكفارة فقد زاد في الخبر.

مسألة 8 [حكم اليمين على قتل ميت]

إذا قال: و الله لأصعدن السماء، و الله لأقتلن زيدا. و زيد قد مات، عالما كان بذلك أو لم يكن عالما، لم يلزمه كفارة.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: يحنث في الحال، و تلزمه الكفارة [5]. إلا أن أبا حنيفة قال: ان اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله، ثم علم أنه كان مات، لم يكن عليه كفارة [6].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 9: لا تنعقد يمين الكافر بالله،

و لا يجب عليه الكفارة بالحنث،


[1] صحيح البخاري 6: 42، و سنن أبي داود 3: 220 حديث 3243، و عمدة القاري 23: 184، و فتح الباري 8: 212 و في الجميع بتفاوت يسير في اللفظ.

[2] قال ابن الأثير في النهاية 3: 386 مادة غمس منه «اليمين الغموس تذر الديار بلاقع» هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، و فعول للمبالغة.

[3] البلاقع: جمع بلقع و بلقعة، و هي الأرض القفر التي لا شيء بها. النهاية 1: 153 مادة (بلقع).

[4] كنز العمال 16: 696 حديث 46383.

[5] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 62، و شرح فتح القدير 4: 62، و اللباب 3: 151، و تبيين الحقائق 3: 135، و الوجيز 2: 227، و الميزان الكبرى 2: 132، و البحر الزخار 5: 252.

[6] شرح فتح القدير 4: 101، و الهداية 4: 101، و تبيين الحقائق 3: 157- 158.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست