responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 115

الأوزاعي و عثمان البتي [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2] و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل. و أيضا قوله تعالى «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ» [3].

و قال مالك: هذا لغو، لأن اللغو ما كان محالا، فاذا حلف على محال كان لغوا [4].

و قال أبو حنيفة: هي في معنى اللغو [5].

و أيضا: قوله تعالى «وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ» [6] فأخبر أن المؤاخذة بما عقدناه من الأيمان، و هذه يمين ما عقدت، لأنها لو عقدت انعقدت، و لا خلاف انها لا تنعقد.

و قال تعالى «وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ» [7] و هذه لا يمكن حفظها عن الحنث.

و روى ابن مسعود أن النبي (عليه السلام) قال: «من حلف يمينا و هو فيها


[1] حلية العلماء 7: 244، و المجموع 18: 10 و 13 و 14، و المغني لابن قدامة 11: 179، و عمدة القاري 23: 193، و فتح الباري 11: 557، و بداية المجتهد 1: 396، و الهداية 4: 3، و الحاوي الكبير 15: 267.

[2] الكافي 7: 438 حديث 1 و 7: 463 حديث 19، و التهذيب 8: 287 حديث

1055 و 8: 294 حديث 1090.

[3] البقرة: 225، و المائدة: 89.

[4] المدونة الكبرى 2: 101، و أسهل المدارك 2: 19، و المجموع 18: 13.

[5] انظر المبسوط 8: 129- 130.

[6] المائدة: 89.

[7] المائدة: 89.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست