responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 113

فوجه الدلالة هو أن ظاهره يفيد أنه متى كان كاذبا فهو يهودي، و قد خرج من الإسلام، و لا خلاف أن الظاهر متروك، ثبت أنه أراد الزجر و الردع، كقوله: «من غشنا فليس منا» [1] و «من أكل من هاتين البقلتين فلا يقربن مصلانا» [2] فاذا ثبت انه أراد الزجر فقد أخبر بجميع الواجب و كل الحكم و انه أمر محظور و لم يذكر الكفارة فمن أوجب بذلك الكفارة فعليه الدلالة.

مسألة 5 [حكم الحلف على فعل القبيح و ترك الواجب]

إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب، أو حلف أن لا يفعل الواجب، وجب عليه أن يفعل الواجب و يترك القبيح، و لا كفارة عليه.

و قال جميع الفقهاء تلزمه الكفارة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4] و أيضا الأصل براءة الذمة.


[1] صحيح مسلم 1: 99 حديث 164، و سنن الدارمي 2: 248، و مسند أحمد بن حنبل 2: 50، و المعجم الكبير للطبراني 10: 169، و 11: 221 حديث 11553، و المستدرك على الصحيحين 2: 9، و الجامع لأحكام القرآن 3: 252، و مجمع الزوائد 4: 78 و 79.

[2] ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة و في مصادر كثيرة أشار إليها ابن زغلول في موسوعة أطراف الحديث النبوي 8: 140- 143، و انظر مجمع الزوائد 2: 17، و شرح معاني الآثار 4: 238، و معجم الطبراني الكبير 19: 30، و السنن الكبرى 3: 78.

[3] المدونة الكبرى 2: 114، و المحلى 8: 76، و اللباب 3: 136، و بدائع الصنائع 3: 17، و الهداية 4: 22، و تبيين الحقائق 3: 114، و شرح فتح القدير 4: 22، و السراج الوهاج: 573، و مغني المحتاج 4: 325، و فتح المعين: 152.

[4] الكافي 7: 445 حديث 2- 5، و التهذيب 8: 287 حديث 1055، و الاستبصار 4: 42 حديث 143- 144.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست