اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 112
مسألة 4 [حكم الحلف بالبراءة من الإسلام و القرآن و شبهه]
إذا قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا، و لا المخالفة حنث، و لا يجب به كفارة. و به قال مالك، و الأوزاعي، و الليث ابن سعد، و الشافعي [1].
و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: كل هذا يمين، و إذا خالف حنث و لزمته الكفارة [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا الأصل براءة الذمة، و تعليق الكفارة عليها يحتاج إلى دليل.
و روى ابن بريدة عن أبيه أن النبي (عليه السلام) قال: «من قال أنا بريء من الإسلام كاذبا فهو كما قال، و ان كان صادقا لم يرجع الى الإسلام سالما» [4].
[1] المدونة الكبرى 2: 106، و بداية المجتهد 1: 396، و أسهل المدارك 2: 20، و 21، و الموطأ 2: 478، و النتف 1: 379، و فتح المعين: 152، و حلية العلماء 7: 246، و السراج الوهاج:
573، و مغني المحتاج 4: 324، و كفاية الأخيار 2: 154، و المجموع 18: 16، و المغني لابن قدامة 11: 200، و الشرح الكبير 11: 194، و عمدة القارئ 23: 175.
[2] الآثار (مخطوط) باب الأيمان، و المبسوط 8: 134، و اللباب 3: 134، و النتف 1: 379، و عمدة القاري 23: 175، و شرح فتح القدير 4: 15، و فتح الباري 11: 534، و الفتاوى الهندية 2: 54 و 57، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 15، و المغني لابن قدامة 11: 200، و الشرح الكبير 11: 194، و حلية العلماء 7: 247، و المجموع 18: 19، و بداية المجتهد 1: 396، و أسهل المدارك 2: 21، و البحر الزخار 5: 241، و الجامع لأحكام القرآن 6: 271.
[4] سنن أبي داود 3: 224 حديث 3258، و مسند أحمد بن حنبل 5: 356، و السنن الكبرى 10: 30، و المستدرك على الصحيحين 4: 298 و أول الحديث «من حلف و قال:.» و باختلاف يسير في اللفظ.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 112