responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 112

مسألة 4 [حكم الحلف بالبراءة من الإسلام و القرآن و شبهه]

إذا قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا، و لا المخالفة حنث، و لا يجب به كفارة. و به قال مالك، و الأوزاعي، و الليث ابن سعد، و الشافعي [1].

و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: كل هذا يمين، و إذا خالف حنث و لزمته الكفارة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا الأصل براءة الذمة، و تعليق الكفارة عليها يحتاج إلى دليل.

و روى ابن بريدة عن أبيه أن النبي (عليه السلام) قال: «من قال أنا بريء من الإسلام كاذبا فهو كما قال، و ان كان صادقا لم يرجع الى الإسلام سالما» [4].


[1] المدونة الكبرى 2: 106، و بداية المجتهد 1: 396، و أسهل المدارك 2: 20، و 21، و الموطأ 2: 478، و النتف 1: 379، و فتح المعين: 152، و حلية العلماء 7: 246، و السراج الوهاج:

573، و مغني المحتاج 4: 324، و كفاية الأخيار 2: 154، و المجموع 18: 16، و المغني لابن قدامة 11: 200، و الشرح الكبير 11: 194، و عمدة القارئ 23: 175.

[2] الآثار (مخطوط) باب الأيمان، و المبسوط 8: 134، و اللباب 3: 134، و النتف 1: 379، و عمدة القاري 23: 175، و شرح فتح القدير 4: 15، و فتح الباري 11: 534، و الفتاوى الهندية 2: 54 و 57، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 15، و المغني لابن قدامة 11: 200، و الشرح الكبير 11: 194، و حلية العلماء 7: 247، و المجموع 18: 19، و بداية المجتهد 1: 396، و أسهل المدارك 2: 21، و البحر الزخار 5: 241، و الجامع لأحكام القرآن 6: 271.

[3] التهذيب 8: 278 حديث 1012 و 8: 288 حديث 1064.

[4] سنن أبي داود 3: 224 حديث 3258، و مسند أحمد بن حنبل 5: 356، و السنن الكبرى 10: 30، و المستدرك على الصحيحين 4: 298 و أول الحديث «من حلف و قال:.» و باختلاف يسير في اللفظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست