responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 88

و قال في البويطي: لا يلحقه [1].

دليلنا: ما ثبت من جواز إقرار العاقل على نفسه، ما لم يؤد الى ضرر على غيره، و ليس في هذا ضرر على غيره فوجب جوازه.

مسألة 52: أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف،

و أكثره عندنا تسعة أشهر.

و قد روي في بعض الأخبار سنة [2].

و قال الشافعي: أكثره أربع سنين [3].

و ذهب الزهري، و الليث بن سعد: الى أن أكثره سبع سنين [4].

و عن مالك روايات، المشهور منها ثلاث.

إحداها: مثل قول الشافعي أربع سنين.

و الأخرى: خمس سنين.

و الثالثة: سبع سنين [5].

و ذهب الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان، و هو اختيار المزني [6].


[1] المجموع 18: 204، و السراج الوهاج: 460، و الوجيز 2: 104.

[2] انظر التهذيب 8: 129 حديث 446.

[3] مختصر المزني: 224، و الوجيز 2: 104، و السراج الوهاج: 450، و مغني المحتاج 3: 390، و رحمة الأمة 2: 87، و الميزان الكبرى 2: 136، و المغني لابن قدامة 9: 117، و الشرح الكبير 9: 87 و 88، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 311، و شرح فتح القدير 3: 310، و تبيين الحقائق 3: 45، و الانتصار للسيد المرتضى: 154، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1097، و الجامع لأحكام القرآن 9: 287، و البحر الزخار 4: 143.

[4] المغني لابن قدامة 9: 117، و الانتصار: 154، و الشرح الكبير 9: 88، و شرح فتح القدير 3:

310، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1097.

[5] الانتصار: 154، و الجامع لأحكام القرآن 9: 287، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1097، و رحمة الأمة 2: 86 و 87، و الميزان الكبرى 2: 136، و البحر الزخار 4: 144، و الشرح الكبير 9: 88.

[6] اللباب 2: 271، و الهداية 3: 310، و شرح فتح القدير 3: 310، و تبيين الحقائق 3: 45، و الانتصار: 154، و رحمة الأمة 2: 86، و الميزان الكبرى 2: 136، و البحر الزخار 4: 144، و المغني لابن قدامة 9: 117، و الشرح الكبير 9: 88.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست