responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 85

لا يأمن أن تكون حاملا فتكون أم ولد غيره [1]. و إن كانت مسبية ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز.

و الثاني:- و هو المذهب- أنه يجوز التلذذ، و النظر بالشهوة دون الوطء [2].

دليلنا: الأصل جوازه، و المنع منه يحتاج الى دليل، و إجماع الفرقة أيضا على ذلك، و أخبارهم [3] غير مختلفة فيه. و قوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» [4] و هذه ملك يمين.

مسألة 46 [حكم وطي الأمة الحامل بعد شرائها]

إذا اشترى أمة حاملا، كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضت بها ذلك لم يكره وطئها في الفرج.

و قال الشافعي و غيره: لا يجوز له وطئها حتى تضع [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و الأصل الإباحة بظاهر الآية [7] و عدم المانع.

مسألة 47: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها،

و فسخ السيد العقد،


[1] الام 5: 97، و المجموع 18: 202، و السراج الوهاج: 459، و الوجيز 2: 102، و مغني المحتاج 3:

412.

[2] المجموع 18: 203، و السراج الوهاج: 459، و مغني المحتاج 3: 412، و الوجيز 2: 102.

[3] الكافي 5: 474 حديث 9، و التهذيب 8: 178 حديث 623، و الاستبصار 3: 363 حديث 1304.

[4] المؤمنون: 5- 6.

[5] الأم 5: 97، و الوجيز 2: 102، و المغني لابن قدامة 9: 159، و الشرح الكبير 9: 188، و المجموع 18: 201، و شرح فتح القدير 8: 116، و الهداية 8: 116.

[6] الكافي 5: 475 حديث 2- 5، و التهذيب 8: 176 حديث 617- 619 و ص 177 حديث 620، و الاستبصار 3: 362 حديث 1299- 1302.

[7] المؤمنون: 5- 6.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست