اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 85
لا يأمن أن تكون حاملا فتكون أم ولد غيره [1]. و إن كانت مسبية ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز.
و الثاني:- و هو المذهب- أنه يجوز التلذذ، و النظر بالشهوة دون الوطء [2].
دليلنا: الأصل جوازه، و المنع منه يحتاج الى دليل، و إجماع الفرقة أيضا على ذلك، و أخبارهم [3] غير مختلفة فيه. و قوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ»[4] و هذه ملك يمين.
مسألة 46 [حكم وطي الأمة الحامل بعد شرائها]
إذا اشترى أمة حاملا، كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضت بها ذلك لم يكره وطئها في الفرج.
و قال الشافعي و غيره: لا يجوز له وطئها حتى تضع [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و الأصل الإباحة بظاهر الآية [7] و عدم المانع.
مسألة 47: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها،
و فسخ السيد العقد،
[1] الام 5: 97، و المجموع 18: 202، و السراج الوهاج: 459، و الوجيز 2: 102، و مغني المحتاج 3:
412.
[2] المجموع 18: 203، و السراج الوهاج: 459، و مغني المحتاج 3: 412، و الوجيز 2: 102.
[3] الكافي 5: 474 حديث 9، و التهذيب 8: 178 حديث 623، و الاستبصار 3: 363 حديث 1304.