دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و عموم الخبر الذي قدمناه يدل عليه، و إنما خصصنا من لا تحيض مثلها بدليل أخبارنا.
مسألة 42 [حكم الجارية التي استقالها المشتري]
إذا باع جارية من غيره، ثم استقال المشتري فأقاله، فإن كان قد قبضها إياه وجب عليه الاستبراء. و ان لم يكن قبض لم يجب عليه الاستبراء. و به قال أبو يوسف، إلا أنه قال: ذلك استحسانا، و القياس يقتضي أن عليه الاستبراء على كل حال [3].
و قال الشافعي: يجب عليه الاستبراء على كل حال، قبض أو لم يقبض [4].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة. و أيضا فالاستبراء يحتاج إليه لبراءة رحمها، و هذه ما خرجت من يده، فلا يجب استبرائها.
مسألة 43 [وجوب الاستبراء على البائع و المشتري]
الاستبراء واجب على البائع و المشتري على ظاهر روايات أصحابنا [5]. و به قال النخعي، و الثوري [6].
و قال الشافعي: هو واجب على المشتري، و يستحب للبائع و به قال مالك، و أبو حنيفة [7].
[1] المغني لابن قدامة 9: 159، و الميزان الكبرى 2: 137، و البحر الزخار 4: 139.