responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 83

كانت بكرا فلا استبراء. و روي هذا عن ابن عمر [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و عموم الخبر الذي قدمناه يدل عليه، و إنما خصصنا من لا تحيض مثلها بدليل أخبارنا.

مسألة 42 [حكم الجارية التي استقالها المشتري]

إذا باع جارية من غيره، ثم استقال المشتري فأقاله، فإن كان قد قبضها إياه وجب عليه الاستبراء. و ان لم يكن قبض لم يجب عليه الاستبراء. و به قال أبو يوسف، إلا أنه قال: ذلك استحسانا، و القياس يقتضي أن عليه الاستبراء على كل حال [3].

و قال الشافعي: يجب عليه الاستبراء على كل حال، قبض أو لم يقبض [4].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة. و أيضا فالاستبراء يحتاج إليه لبراءة رحمها، و هذه ما خرجت من يده، فلا يجب استبرائها.

مسألة 43 [وجوب الاستبراء على البائع و المشتري]

الاستبراء واجب على البائع و المشتري على ظاهر روايات أصحابنا [5]. و به قال النخعي، و الثوري [6].

و قال الشافعي: هو واجب على المشتري، و يستحب للبائع و به قال مالك، و أبو حنيفة [7].


[1] المغني لابن قدامة 9: 159، و الميزان الكبرى 2: 137، و البحر الزخار 4: 139.

[2] انظر الكافي 5: 472، و التهذيب 8: 176.

[3] المبسوط 13: 148، و المغني لابن قدامة 9: 162.

[4] الام 5: 96، و المجموع 18: 202، و السراج الوهاج: 459، و مغني المحتاج 3: 411، و الوجيز 2:

103، و كفاية الأخيار 2: 80، و المغني لابن قدامة 9: 162، و الشرح الكبير 9: 181.

[5] انظر الكافي 5: 472 حديث 1- 4، و التهذيب 8: 173 حديث 603 و 605، و الاستبصار 3:

359 حديث 1287.

[6] البحر الزخار 4: 138.

[7] المدونة الكبرى 3: 124، و شرح فتح القدير 8: 112، و الهداية المطبوع في شرح فتح القدير 8:

112، و تبيين الحقائق 6: 21، و المجموع 18: 203، و البحر الزخار 4: 138.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست