responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 72

واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم و تقضي عدتها، ثم تحج و تعتمر. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: عليها أن تقيم و تعتد، و لا يجوز لها الخروج، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا [2].

دليلنا: قوله تعالى «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ» [3] و لم يفصل.

مسألة 26: المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة.

و به قال جميع الفقهاء، و أهل العلم [4] إلا الشعبي، و الحسن البصري، فإنهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع العدة، و إنما يلزمها في بعض العدة [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر و عشرا [6].


[1] الام 5: 228، و المجموع 18: 173، و رحمة الأمة 2: 84، و الميزان الكبرى 2: 136، و المغني لابن قدامة 9: 186، و الشرح الكبير 9: 169.

[2] المبسوط 6: 32 و 36، و بدائع الصنائع 3: 206، و المجموع 18: 173، و رحمة الأمة 2: 42، و الميزان الكبرى 2: 136، و المغني لابن قدامة 9: 186، و الشرح الكبير 9: 169.

[3] البقرة: 196.

[4] الأم 5: 230، و مختصر المزني: 223، و المجموع 18: 185، و الوجيز 2: 99، و كفاية الأخيار 2:

82 و 83، و المدونة الكبرى 2: 430، و بداية المجتهد 2: 122، و أسهل المدارك 2: 187، و أحكام القرآن للجصاص 1: 419، و بدائع الصنائع 3: 209، و اللباب 2: 266، و المبسوط 6:

58، و تبيين الحقائق 3: 34، و شرح فتح القدير 3: 291، و النتف 1: 333، و فتح الباري 9:

485، و الهداية 3: 291، و المغني لابن قدامة 9: 167، و الشرح الكبير 9: 146، و رحمة الأمة 2:

87، و سبل السلام 3: 1128، و البحر الزخار 4: 222.

[5] المحلى 10: 279، و المغني لابن قدامة 9: 167، و بداية المجتهد 2: 122، و عمدة القاري 9:

486، و المجموع 18: 185، و الشرح الكبير 9: 146، و سبل السلام 3: 1129.

[6] صحيح البخاري 7: 76، و صحيح مسلم 2: 1123- 1124 حديث 1486- 1487، و سنن النسائي 6: 198- 201، و سنن ابن ماجة 1: 674 حديث 2085- 2086، و سنن أبي داود 2:

290 حديث 2299، و السنن الكبرى 7: 437، و تلخيص الحبير 3: 239 حديث 1146، و أحكام القرآن للجصاص 1: 420، و عمدة القاري 21: 9، و فتح الباري 9: 484، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست