اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 72
واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم و تقضي عدتها، ثم تحج و تعتمر. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: عليها أن تقيم و تعتد، و لا يجوز لها الخروج، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا [2].
دليلنا: قوله تعالى «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ»[3] و لم يفصل.
مسألة 26: المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة.
و به قال جميع الفقهاء، و أهل العلم [4] إلا الشعبي، و الحسن البصري، فإنهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع العدة، و إنما يلزمها في بعض العدة [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر و عشرا [6].
[1] الام 5: 228، و المجموع 18: 173، و رحمة الأمة 2: 84، و الميزان الكبرى 2: 136، و المغني لابن قدامة 9: 186، و الشرح الكبير 9: 169.
[2] المبسوط 6: 32 و 36، و بدائع الصنائع 3: 206، و المجموع 18: 173، و رحمة الأمة 2: 42، و الميزان الكبرى 2: 136، و المغني لابن قدامة 9: 186، و الشرح الكبير 9: 169.
[4] الأم 5: 230، و مختصر المزني: 223، و المجموع 18: 185، و الوجيز 2: 99، و كفاية الأخيار 2:
82 و 83، و المدونة الكبرى 2: 430، و بداية المجتهد 2: 122، و أسهل المدارك 2: 187، و أحكام القرآن للجصاص 1: 419، و بدائع الصنائع 3: 209، و اللباب 2: 266، و المبسوط 6:
58، و تبيين الحقائق 3: 34، و شرح فتح القدير 3: 291، و النتف 1: 333، و فتح الباري 9:
485، و الهداية 3: 291، و المغني لابن قدامة 9: 167، و الشرح الكبير 9: 146، و رحمة الأمة 2:
87، و سبل السلام 3: 1128، و البحر الزخار 4: 222.
[5] المحلى 10: 279، و المغني لابن قدامة 9: 167، و بداية المجتهد 2: 122، و عمدة القاري 9:
486، و المجموع 18: 185، و الشرح الكبير 9: 146، و سبل السلام 3: 1129.
[6] صحيح البخاري 7: 76، و صحيح مسلم 2: 1123- 1124 حديث 1486- 1487، و سنن النسائي 6: 198- 201، و سنن ابن ماجة 1: 674 حديث 2085- 2086، و سنن أبي داود 2:
290 حديث 2299، و السنن الكبرى 7: 437، و تلخيص الحبير 3: 239 حديث 1146، و أحكام القرآن للجصاص 1: 420، و عمدة القاري 21: 9، و فتح الباري 9: 484، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 72