responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 71

و آله أخرج فاطمة بنت قيس لما بدت على بيت احمائها و شتمتهم [1]، فثبت أن الاية وردت في هذا.

مسألة 24: المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف.

و عندنا لا تستحق السكنى أيضا. و روي ذلك عن علي بن أبي طالب- (عليه السلام)- و عبد الله بن عباس، و عائشة [2]. و من الفقهاء أبي حنيفة و أصحابه، و أحد قولي الشافعي، و اختيار المزني [3].

و القول الآخر: أنها تستحق السكنى، و روي ذلك عن عمر بن الخطاب، و عثمان بن عفان، و عبد الله بن عمر، و عبد الله بن مسعود، و أم سلمة. و هو قول مالك و عامة أهل العلم، و هو أصح القولين عندهم [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا: الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 25: إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها، وجب عليها العدة.

فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوات الحج إن أقامت، فإنها تخرج و تقضي حجها، و تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شيء. و ان كان الوقت


[1] السنن الكبرى 7: 433، و فتح الباري 9: 477، و عمدة القارئ 20: 310.

[2] السنن الكبرى 7: 435، و نيل الأوطار 7: 102.

[3] الأم 5: 226 و 227، و المجموع 18: 283، و الوجيز 2: 100، و السراج الوهاج: 455، و مغني المحتاج 3: 402، و كفاية الأخيار 2: 82، و عمدة القاري 21: 8، و تبيين الحقائق 3: 37، و المغني لابن قدامة 9: 173، و الشرح الكبير 9: 156.

[4] الام 5: 226 و 227 و 230، و المجموع 18: 283، و الوجيز 2: 100، و كفاية الأخيار 2: 82، و المغني لابن قدامة 9: 173، و الشرح الكبير 9: 156، و عمدة القاري 21: 8، و بداية المجتهد 2:

95، و أسهل المدارك 2: 189، و نيل الأوطار 3: 103.

[5] الكافي 6: 114 حديث 3 و 8، و التهذيب 8: 151 حديث 522، و الاستبصار 3: 344 حديث 1228.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست