دليلنا: عموم الآية [6] و إجماع الفرقة. و أيضا: فإن النبي صلى الله عليه
[1] الام 5: 227 و 235، و مختصر المزني: 222، و كفاية الأخيار 2: 82، و المجموع 18: 164، و السراج الوهاج: 445، و المغني لابن قدامة 9: 180، و بداية المجتهد 2: 94، و مغني المحتاج 3:
401، و الوجيز 2: 100، و أحكام القرآن للجصاص 3: 459، و بدائع الصنائع 3: 209، و حاشية إعانة الطالبين 4: 47، و الجامع لأحكام القرآن 18: 166- 167، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1817.
[2] عمدة القاري 20: 311، و فتح الباري 9: 481، و بدائع الصنائع 3: 209، و أحكام القرآن للجصاص 3: 459، و الجامع لأحكام القرآن 18: 167، و سبل السلام 3: 1126- 1127، و بداية المجتهد 2: 94.
[3] الكافي 6: 104 حديث 1- 5، و التهذيب 8: 133 حديث 460 و 462، و الاستبصار 3: 334 حديث 1188- 1191.
[4] الام 5: 235، و المجموع 18: 176، و الجامع لأحكام القرآن 18: 156، و السنن الكبرى 7:
431، و تفسير الفخر الرازي 30: 32، و المبسوط 6: 32، و المغني لابن قدامة 9: 174، و الشرح الكبير 9: 157، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1819.
[5] المبسوط 6: 32، و المغني لابن قدامة 9: 174، و المجموع 18: 175، و الشرح الكبير 9: 157.