دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به، و ما ذكره ليس عليه دليل.
و أيضا: فالليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها ليالي أيامها، فحمل الكلام على ذلك هو الواجب.
مسألة 19 [عدة الوفاة للحامل]
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل، أو الأربعة أشهر و عشرة أيام. و به قال علي (عليه السلام)، و ابن عباس [3].
و قال جميع الفقهاء و أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و الليث بن سعد: عدتها وضع الحمل [4]. و هو المروي عن عمر، و ابن مسعود،
[1] الام 5: 225، و مختصر المزني: 221، و السراج الوهاج: 453، و مغني المحتاج 3: 395، و المجموع 18: 154، و المغني لابن قدامة 9: 108، و الشرح الكبير 9: 91، و المبسوط 6: 30، و تبيين الحقائق 3: 28.
[2] المغني لابن قدامة 9: 108، و الشرح الكبير 9: 91، و المجموع 18: 154، و تبيين الحقائق 3: 28.
[3] صحيح مسلم 2: 1122 حديث 1485، و الموطأ 2: 589 حديث 83، و أحكام القرآن للجصاص 3: 458، و سنن الدارمي 2: 166، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 208، و المغني لابن قدامة 9:
111، و الشرح الكبير 9: 80، و فتح الباري 9: 474، و بداية المجتهد 2: 96، و سبل السلام 3:
1124- 1125، و تبيين الحقائق 3: 28، و نيل الأوطار 7: 89، و البحر الزخار 4: 221، و المجموع 18: 149.
[4] أحكام القرآن للجصاص 3: 458، و المبسوط 6: 31، و عمدة القاري 20: 303، و فتح الباري 9: 474، و النتف 1: 330، و الموطأ 2: 589 حديث 84، و بداية المجتهد 2: 96، و المغني لابن قدامة 9: 111، و الشرح الكبير 9: 80، و الام 5: 221 و 222، و المجموع 18: 149، و رحمة الأمة 2: 84، و الميزان الكبرى 2: 135، و تبيين الحقائق 3: 28، و فتح المعين: 118، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 208، و نيل الأوطار 7: 88، و سبل السلام 3: 1125، و البحر الزخار 4: 221.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 67