responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 67

أيام بلا خلاف، و الاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا، فاذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة و به قال جميع الفقهاء [1] إلا الأوزاعي، فإنه قال:

تنقضي عدتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر [2].

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به، و ما ذكره ليس عليه دليل.

و أيضا: فالليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها ليالي أيامها، فحمل الكلام على ذلك هو الواجب.

مسألة 19 [عدة الوفاة للحامل]

عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل، أو الأربعة أشهر و عشرة أيام. و به قال علي (عليه السلام)، و ابن عباس [3].

و قال جميع الفقهاء و أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و الليث بن سعد: عدتها وضع الحمل [4]. و هو المروي عن عمر، و ابن مسعود،


[1] الام 5: 225، و مختصر المزني: 221، و السراج الوهاج: 453، و مغني المحتاج 3: 395، و المجموع 18: 154، و المغني لابن قدامة 9: 108، و الشرح الكبير 9: 91، و المبسوط 6: 30، و تبيين الحقائق 3: 28.

[2] المغني لابن قدامة 9: 108، و الشرح الكبير 9: 91، و المجموع 18: 154، و تبيين الحقائق 3: 28.

[3] صحيح مسلم 2: 1122 حديث 1485، و الموطأ 2: 589 حديث 83، و أحكام القرآن للجصاص 3: 458، و سنن الدارمي 2: 166، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 208، و المغني لابن قدامة 9:

111، و الشرح الكبير 9: 80، و فتح الباري 9: 474، و بداية المجتهد 2: 96، و سبل السلام 3:

1124- 1125، و تبيين الحقائق 3: 28، و نيل الأوطار 7: 89، و البحر الزخار 4: 221، و المجموع 18: 149.

[4] أحكام القرآن للجصاص 3: 458، و المبسوط 6: 31، و عمدة القاري 20: 303، و فتح الباري 9: 474، و النتف 1: 330، و الموطأ 2: 589 حديث 84، و بداية المجتهد 2: 96، و المغني لابن قدامة 9: 111، و الشرح الكبير 9: 80، و الام 5: 221 و 222، و المجموع 18: 149، و رحمة الأمة 2: 84، و الميزان الكبرى 2: 135، و تبيين الحقائق 3: 28، و فتح المعين: 118، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 208، و نيل الأوطار 7: 88، و سبل السلام 3: 1125، و البحر الزخار 4: 221.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست