responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 60

الأهلة في الشهور كلها، و تحتسب، جميع العدة بالعدد تسعون يوما [1].

دليلنا: قوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ» [2] و هذا يدل على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع. و أما من اعتبر الهلال في الأول، فقوله قوي، لظاهر الآية. لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط، و الخروج من العدة باليقين.

مسألة 8: إذا طلقها و هي حامل، فولدت توأمين

بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و عامة أهل العلم [3].

و قال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول [4].

و قد روى أصحابنا: أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني [5]، و المعتمد الأول.

دليلنا: قوله تعالى «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [6] و هذه ما وضعت حملها.

مسألة 9 [إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر بعد العدة]

إذا طلقها فاعتدت، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة، لم يلحقه. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و أبو العباس بن


[1] المجموع 18: 141 و 143، المغني لابن قدامة 9: 91- الشرح الكبير 9: 91.

[2] البقرة: 189.

[3] الام 5: 221، مختصر المزني: 219، و الوجيز 2: 96، و المجموع 18: 127، و السراج الوهاج: 450، و مغني المحتاج 3: 388، و كفاية الأخيار 2: 78، و المبسوط 6: 41، و الفتاوي الهندية 1: 529، و المغني لابن قدامة 9: 113، و حاشية اعانة الطالبين 4: 48.

[4] المغني لابن قدامة 9: 113، المجموع 18: 127.

[5] قاله ابن البراج في المهذب 2: 316، و ابن حمزة في الوسيلة: 325.

[6] الطلاق: 4.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست