اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 60
الأهلة في الشهور كلها، و تحتسب، جميع العدة بالعدد تسعون يوما [1].
دليلنا: قوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ»[2] و هذا يدل على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع. و أما من اعتبر الهلال في الأول، فقوله قوي، لظاهر الآية. لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط، و الخروج من العدة باليقين.
مسألة 8: إذا طلقها و هي حامل، فولدت توأمين
بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و عامة أهل العلم [3].