responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 58

الصحيح عندهم- قال المزني: رجع الشافعي عن القول في القديم الى الجديد.

و روي ذلك عن ابن مسعود. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و اختاره المزني [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا قوله تعالى «وَ اللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ» [3].

و روى أصحابنا: أن معنى قوله «إِنِ ارْتَبْتُمْ» إن شككتم في ارتفاع الدم [4].

مسألة 6 [لزوم عدة الوفاة و إن كان الزوج صبيا]

إذا زوج صبي صغير غير بالغ امرأة، فمات عنها، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، و سواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا حال وفاته. و به قال مالك بن أنس، و الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إن ظهر الحمل بعد الوفاة اعتدت بالشهور كقولنا، و ان كان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه [6].


[1] الام 5: 212، و مختصر المزني: 218، و أحكام القرآن للجصاص 3: 457، و الجامع لأحكام القرآن 18: 164.

[2] الكافي 6: 98 حديث 1، و التهذيب 8: 116 حديث 402 و 403.

[3] الطلاق: 4.

[4] انظر الانتصار: 146- 147.

[5] مختصر المزني: 218، و المجموع 18: 151، و كفاية الأخيار 2: 78، و المغني لابن قدامة 9: 120، و الشرح الكبير 9: 86، و النتف في الفتاوى 1: 331، و المبسوط 6: 52، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 282، و شرح فتح القدير 3: 282، و تبيين الحقائق 3: 30.

[6] المبسوط 6: 52، و اللباب 2: 264، و النتف في الفتاوى 1: 331، و شرح فتح القدير 3: 281، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 281، و تبيين الحقائق 3: 30، و المغني لابن قدامة 9:

120، و الشرح الكبير 9: 86.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست