responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 56

مسألة 3 [انقضاء العدة برؤية الدم من الحيضة الثالثة]

إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [1]. و الثاني: لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما و ليلة [2].

و في أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين، إن كان لها عادة فرأت في وقت العادة تنقضي عدتها عند رؤية الدم. و إن كان قبل العادة، حتى يمضي يوم و ليلة ليتحقق أنه دم حيض دون دم فساد [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و أيضا قوله تعالى «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» [5] و هذه عند رؤية الدم من الثالث قد اعتدت بثلاثة أقراء، التي هي الأطهار.

مسألة 4 [أقل العدة لذوات الأقراء]

أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستة و عشرون يوما و لحظتان.

و قال الشافعي: أقل ما يمكن ذلك اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان [6].

و قال أبو يوسف، و محمد: أقل ما يمكن أن تنقضي به تسعة و ثلاثون يوما [7]، لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام، و أقل الطهر عندهما خمسة عشر


[1] الام 5: 211، و مختصر المزني: 217، و السراج الوهاج: 448، و مغني المحتاج 3: 385، و المجموع 18: 134، و كفاية الأخيار 2: 78، و المحلى 10: 257، و عمدة القاري 20: 306، و فتح الباري 9: 476.

[2] مختصر المزني: 217، و المجموع 18: 134، و السراج الوهاج: 448، و مغني المحتاج 3: 385، و كفاية الأخيار 2: 78.

[3] المجموع 18: 135.

[4] الكافي 6: 86 (باب الوقت الذي تبين منه المطلقة)، و التهذيب 8: 123 حديث 427 و 428، و الاستبصار 3: 327 (باب 189).

[5] البقرة: 228.

[6] المجموع 18: 137، و الانتصار: 150.

[7] المبسوط 6: 26، بدائع الصنائع 3: 198، و المحلى 10: 273، الانتصار: 150.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست