اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 56
مسألة 3 [انقضاء العدة برؤية الدم من الحيضة الثالثة]
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [1]. و الثاني: لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما و ليلة [2].
و في أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين، إن كان لها عادة فرأت في وقت العادة تنقضي عدتها عند رؤية الدم. و إن كان قبل العادة، حتى يمضي يوم و ليلة ليتحقق أنه دم حيض دون دم فساد [3].
و أيضا قوله تعالى «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»[5] و هذه عند رؤية الدم من الثالث قد اعتدت بثلاثة أقراء، التي هي الأطهار.
مسألة 4 [أقل العدة لذوات الأقراء]
أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستة و عشرون يوما و لحظتان.
و قال الشافعي: أقل ما يمكن ذلك اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان [6].
و قال أبو يوسف، و محمد: أقل ما يمكن أن تنقضي به تسعة و ثلاثون يوما [7]، لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام، و أقل الطهر عندهما خمسة عشر
[1] الام 5: 211، و مختصر المزني: 217، و السراج الوهاج: 448، و مغني المحتاج 3: 385، و المجموع 18: 134، و كفاية الأخيار 2: 78، و المحلى 10: 257، و عمدة القاري 20: 306، و فتح الباري 9: 476.
[2] مختصر المزني: 217، و المجموع 18: 134، و السراج الوهاج: 448، و مغني المحتاج 3: 385، و كفاية الأخيار 2: 78.