اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 553
و قوله (عليه السلام): (من شرب الخمر فاجلدوه) [1] و لم يفصل.
مسألة 22: أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم،
مثل:
الزنا، و اللواطة، و السرقة، و القتل، و القطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا، و ان فعلوا ما يستحلونه مثل:
شرب الخمر، و أكل لحم الخنزير، و نكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف. فإن أظهروه و أعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود.
و قال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك، لأنهم يستحلون ذلك و يعتقدون إباحته [2].
دليلنا: الآيات الموجبات لإقامة الحدود [3]، و هي على عمومها، و انما خصصنا حال الاستتار بدليل الإجماع، و أيضا عليه إجماع الفرقة.
[1] سنن أبي داود 4: 165 حديث 4485، و سنن النسائي 8: 313، و مسند الشافعي: 164، و معجم الطبراني الكبير 1: 227 حديث 620، و مسند أحمد بن حنبل 2: 136 و 191 و 214، و السنن الكبرى 8: 313، و المستدرك على الصحيحين 4: 371، و مجمع الزوائد 6: 277 و 278.
[2] حلية العلماء 7: 709، و الوجيز 2: 203، و المجموع 19: 419، و بدائع الصنائع 7: 131، و أسهل المدارك 2: 8.