responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 553

و قوله (عليه السلام): (من شرب الخمر فاجلدوه) [1] و لم يفصل.

مسألة 22: أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم،

مثل:

الزنا، و اللواطة، و السرقة، و القتل، و القطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا، و ان فعلوا ما يستحلونه مثل:

شرب الخمر، و أكل لحم الخنزير، و نكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف. فإن أظهروه و أعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود.

و قال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك، لأنهم يستحلون ذلك و يعتقدون إباحته [2].

دليلنا: الآيات الموجبات لإقامة الحدود [3]، و هي على عمومها، و انما خصصنا حال الاستتار بدليل الإجماع، و أيضا عليه إجماع الفرقة.


[1] سنن أبي داود 4: 165 حديث 4485، و سنن النسائي 8: 313، و مسند الشافعي: 164، و معجم الطبراني الكبير 1: 227 حديث 620، و مسند أحمد بن حنبل 2: 136 و 191 و 214، و السنن الكبرى 8: 313، و المستدرك على الصحيحين 4: 371، و مجمع الزوائد 6: 277 و 278.

[2] حلية العلماء 7: 709، و الوجيز 2: 203، و المجموع 19: 419، و بدائع الصنائع 7: 131، و أسهل المدارك 2: 8.

[3] المائدة: 38 و النور: 2.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست