responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 552

لا يقر [1]، لقوله (عليه السلام): (من بدل دينه فاقتلوه) [2] و لقوله تعالى (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) [3].

دليلنا: هو أن الكفر كالملة الواحدة، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض و ان اختلفوا، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة 20 [حكم المهادن إذا سرق من بلاد المسلمين]

إذا هادن الامام قوما، فدخل إلينا منهم قوم، فسرقوا، وجب عليهم القطع.

و للشافعي فيه قولان [4].

دليلنا: قوله تعالى (وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [5] و لم يفصل.

مسألة 21: إذا زنى المهادن، أو شرب الخمر ظاهرا، أقيم عليه الحد.

و قال جميع الفقهاء: لا شيء عليه [6].

دليلنا: قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَ الزّانِي- إلى قوله:- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [7] و لم يفصل.


[1] الام 4: 183، و مختصر المزني: 279 و 280، و المجموع 19: 387 و 388، و الأحكام السلطانية للماوردي 1: 144، و الشرح الكبير 10: 621.

[2] صحيح البخاري 4: 75 و 9: 19، و سنن أبي داود 4: 126 حديث 4351، و سنن الترمذي 4:

59 حديث 1458، و سنن ابن ماجة 2: 848 حديث 2535، و سنن النسائي 7: 104 و 105، و مسند أحمد بن حنبل 1: 217 و 282 و 283 و 322 و ج 5: 231، و السنن الكبرى 8: 195 و 202 و 205 و ج 9: 71، و المستدرك على الصحيحين 3: 538 و 539، و المعجم الكبير للطبراني 10: 330 حديث 10638 و ج 11: 311 حديث 11835، و سنن الدارقطني 3: 113 حديث 108، و تلخيص الحبير 3: 173 و 4: 48، و نصب الراية 4: 407.

[3] آل عمران: 85.

[4] الام 4: 208، و حلية العلماء 7: 722.

[5] المائدة: 38.

[6] بدائع الصنائع 7: 131.

[7] النور: 2.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست