بحسب ما يراه، و متى أسلموا سقط ذلك عنهم و صارت الأرض عشرية. و به قال الشافعي، إلا أنه قيد ذلك أنه يضع عليها بأقل ما يكون من الجزية فصاعدا [1].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز الاقتصار على هذا حتى ينضم اليه ضرب الجزية على الرؤس، و متى أسلموا لا تسقط عنهم بل تكون الأرض خراجية على ما وضع عليها [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].
مسألة 18: إذا صالحهم على أن يأخذ منهم العشر، أو السدس، أو الربع مطلقا،
و ان لم يشرط عليهم أنه متى نقص عن مقدار الجزية حمله، كان ذلك جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن ذلك إلى الامام بحسب ما يراه [5]، و لم يقيدوا.
مسألة 19: إذا انتقل الذمي من دينه الى دين يقر أهله عليه،
مثل يهودي صار نصرانيا، أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا، أقر عليه. و به قال أبو حنيفة [6].
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني- و هو الأصح عندهم- أنه
[1] حلية العلماء 7: 730، و الوجيز 2: 201.
[2] حلية العلماء 7: 730.
[3] التهذيب 7: 155 حديث 683.
[4] مختصر المزني: 277.
[5] الكافي 3: 566 حديث 1، تفسير العياشي 2: 85 حديث 41، و تفسير علي بن إبراهيم القمي 1:
288، و من لا يحضره الفقيه 2: 27 حديث 98، و التهذيب 4: 117 حديث 337.
[6] الشرح الكبير 10: 621.