responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 540

(فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ) [1] و لم يستثن.

و قال تعالى (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) [2] فخص أهل الكتاب بالجزية دون غيرهم.

و أيضا قوله (عليه السلام): أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله [3].

مسألة 2: يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب.

و به قال جميع الفقهاء [4].

و قال أبو يوسف: لا يجوز [5].

دليلنا: قوله تعالى (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) [6] و لم يفرق.

و أيضا: بعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) خالد بن الوليد إلى دومة


[1] محمد: 4.

[2] التوبة: 29.

[3] صحيح البخاري 2: 131، و 9: 138، و صحيح مسلم 1: 53 حديث 35، و سنن أبي داود 3:

44 حديث 2640، و سنن ابن ماجة 2: 1295 حديث 3927 و 3928، و شرح معاني الآثار 3:

213، و سنن النسائي 7: 77، و مسند أحمد بن حنبل 1: 11 و 35، و معجم الطبراني الكبير 2:

183 حديث 1746، و السنن الكبرى 9: 182، و نصب الراية 3: 379.

[4] الأم 4: 172 و 173، و المجموع 19: 391، و الوجيز 2: 198، و الأحكام السلطانية 1: 143، و المغني لابن قدامة 10: 558، و الشرح الكبير 10: 576، و الجامع لأحكام القرآن 8: 110، و بداية المجتهد 1: 276 و 390، و بدائع الصنائع 7: 110، و شرح فتح القدير 4: 370، و الفتاوى الهندية 2: 244.

[5] مختصر المزني: 277، و حلية العلماء 7: 696، و المجموع 19: 391، و المغني لابن قدامة 10: 561، و الشرح الكبير 10: 578.

[6] التوبة: 29.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست