responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 536

يقدر على المال يرجع إليهم، فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه، و ان لم يقدر عليه لم يلزمه الرجوع بل لا يجوز له ذلك. و به قال الشافعي من الفقهاء [1].

و قال أبو هريرة، و النخعي، و الحسن البصري، و الثوري، و الزهري، و الأوزاعي. عليه إنفاذ المال ان قدر، و ان لم يقدر لا يلزمه الرجوع [2].

و قال الأوزاعي: ان لم يقدر على المال يلزمه الرجوع [3].

و حكي ذلك عن بعض أصحاب الشافعي.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب المال و الرجوع يحتاج الى دليل، و أما الرجوع إليهم و إعطاء المال إياهم فظاهر الفساد، لأنه إذا كان بينهم يلزمه الخروج فكيف يجب عليه الرجوع، و في إعطاء المال إياهم تقوية للكفار، و ذلك باطل.


[1] حلية العلماء 7: 723.

[2] حلية العلماء 7: 723.

[3] لم أظفر عليه في المصادر المتوفرة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست