اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 536
يقدر على المال يرجع إليهم، فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه، و ان لم يقدر عليه لم يلزمه الرجوع بل لا يجوز له ذلك. و به قال الشافعي من الفقهاء [1].
و قال أبو هريرة، و النخعي، و الحسن البصري، و الثوري، و الزهري، و الأوزاعي. عليه إنفاذ المال ان قدر، و ان لم يقدر لا يلزمه الرجوع [2].
و قال الأوزاعي: ان لم يقدر على المال يلزمه الرجوع [3].
و حكي ذلك عن بعض أصحاب الشافعي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب المال و الرجوع يحتاج الى دليل، و أما الرجوع إليهم و إعطاء المال إياهم فظاهر الفساد، لأنه إذا كان بينهم يلزمه الخروج فكيف يجب عليه الرجوع، و في إعطاء المال إياهم تقوية للكفار، و ذلك باطل.