و قال الليث بن سعد: إذا بلغ حدا يأكل بنفسه و يلبس بنفسه جاز التفريق [1].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ [2].
و قال أحمد: لا يجوز التفريق أبدا [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].
مسألة 19: إذا فرق بين الصغير و بين امه، لم يبطل البيع.
و به قال أبو حنيفة [5].
و قال الشافعي: يبطل [6].
دليلنا: قوله تعالى (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) [7].
و أيضا الأصل جوازه، و صحته، و إبطاله يحتاج الى دليل.
و لو قلنا انه يبطل البيع كان قويا، فإن أخبارنا تدل على ذلك [8].
و لأنه إذا ثبت أنه منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه، كان قويا.
و أيضا: روي عن علي (عليه السلام): انه فرق بين جارية و ولدها، فنهاه
[1] البحر الزخار 6: 413، و المغني لابن قدامة 10: 460.
[2] المجموع 19: 329.
[3] حلية العلماء 7: 665، و المجموع 19: 330، و المغني لابن قدامة 10: 459.
[4] الكافي 5: 218 حديث 1- 5، و التهذيب 7: 73 حديث 312- 314، و من لا يحضره الفقيه 3:
137 حديث 599- 600.
[5] حلية العلماء 7: 666، و المغني لابن قدامة 10: 461، و البحر الزخار 4: 318.
[6] المغني لابن قدامة 10: 461.
[7] البقرة: 275.
[8] انظر الكافي 5: 210 حديث 6- 9، و التهذيب 7: 76 حديث 326- 331، و الاستبصار 3: 83 حديث 280- 282.