responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 532

و قال الليث بن سعد: إذا بلغ حدا يأكل بنفسه و يلبس بنفسه جاز التفريق [1].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ [2].

و قال أحمد: لا يجوز التفريق أبدا [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 19: إذا فرق بين الصغير و بين امه، لم يبطل البيع.

و به قال أبو حنيفة [5].

و قال الشافعي: يبطل [6].

دليلنا: قوله تعالى (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) [7].

و أيضا الأصل جوازه، و صحته، و إبطاله يحتاج الى دليل.

و لو قلنا انه يبطل البيع كان قويا، فإن أخبارنا تدل على ذلك [8].

و لأنه إذا ثبت أنه منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه، كان قويا.

و أيضا: روي عن علي (عليه السلام): انه فرق بين جارية و ولدها، فنهاه


[1] البحر الزخار 6: 413، و المغني لابن قدامة 10: 460.

[2] المجموع 19: 329.

[3] حلية العلماء 7: 665، و المجموع 19: 330، و المغني لابن قدامة 10: 459.

[4] الكافي 5: 218 حديث 1- 5، و التهذيب 7: 73 حديث 312- 314، و من لا يحضره الفقيه 3:

137 حديث 599- 600.

[5] حلية العلماء 7: 666، و المغني لابن قدامة 10: 461، و البحر الزخار 4: 318.

[6] المغني لابن قدامة 10: 461.

[7] البقرة: 275.

[8] انظر الكافي 5: 210 حديث 6- 9، و التهذيب 7: 76 حديث 326- 331، و الاستبصار 3: 83 حديث 280- 282.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست