responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 531

فحرم الزوجات من النساء، و استثنى من ذلك ملك اليمين.

و روي ان هذه الآية نزلت على سبب.

روى أبو سعيد الخدري قال: (بعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) سرية قِبَلَ أوطاس [1]، فغنموا النساء، فتأثم ناس من وطئهن لأجل أزواجهن، فنزلت (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [2]. الآية نزلت في شأن المزوجات إذا سبين و ملكن [3]، فاما إذا سبيت وحدها من زوجها فلا خلاف أن العقد ينفسخ.

مسألة 18 [أحكام التفريق بين الأم المسبية و ولدها]

إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير، لم يجز التفريق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين، فاذا بلغ ذلك كان جائزا.

و قال الشافعي: لا يفرق بينهما حتى يبلغ الولد. في أصح القولين و هكذا كل أمة لها ولد مملوك [4].

و فيه قول آخر: انه إذا بلغ حد التخيير و هو السبع أو الثمان جاز التفريق كما قلناه [5].

و قال مالك: إذا أثغر الصبي- و هو أن تسقط أسنانه و تنبت- جاز التفريق [6].


[1] أوطاس: وادٍ في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي (صلى الله عليه و آله) ببني هوازن. معجم البلدان 1: 281.

[2] النساء: 24.

[3] تفسير الطبري 5: 3، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 380، و الجامع لأحكام القرآن 5: 121، و السنن الكبرى 9: 124، و بداية المجتهد 2: 48، و المغني لابن قدامة 10: 465- 466.

[4] حلية العلماء 7: 665، و الوجيز 2: 191، و المغني لابن قدامة 10: 460.

[5] الام 4: 274، و مختصر المزني: 274، و المجموع 19: 329، و البحر الزخار 6: 413، و المغني لابن قدامة 10: 460.

[6] المجموع 19: 329، و المغني لابن قدامة 10: 460.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست