responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 53

مسألة 1 [سقوط العدة عن الآية و التي لا تحيض]

الأظهر من روايات أصحابنا، أن التي لم تحض و مثلها لا تحيض، و الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض، لا عدة عليها من طلاق، و ان كانت مدخولا بها [1].

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: يجب عليهما العدة بالشهور [2]. و به قال قوم من أصحابنا [3].

دليلنا: روايات أصحابنا و أخبارهم [4]، و قد ذكرناها.

و أيضا قوله تعالى «وَ اللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» [5] فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر إن ارتابت، و الريبة لا تكون إلا فيمن تحيض مثلها، و أما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها.


[1] الكافي 6: 84، و من لا يحضره الفقيه 3: 331، و التهذيب 8: 67.

[2] الام 5: 211 و 214، و المجموع 18: 141، و الوجيز 2: 94، و كفاية الأخيار 2: 78 و 79، و رحمة الأمة 2: 84، و الميزان الكبرى 2: 135، و عمدة القاري 20: 303، و فتح الباري 9: 470، و تبيين الحقائق 3: 27، و اللباب 2: 261، و الفتاوى الهندية 1: 536، و أحكام القرآن للجصاص 3: 457، و بداية المجتهد 2: 89، و المغني لابن قدامة 9: 78 و 150، و البحر الزخار 4:

212 و 220.

[3] ممن قال به السيد المرتضى (رحمه الله)في الانتصار: 146.

[4] تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم (1) من هذه المسألة.

[5] الطلاق: 4.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست