و قال الأوزاعي و أبو ثور: عليه الحد [1].
و روي ذلك عن مالك [2].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و أيضا إجماع الفرقة.
و أيضا قول النبي (عليه السلام): (ادرءوا الحدود بالشبهات) [3] و ها هنا شبهة.
مسألة 15: إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم، فحبلت،
لحق به النسب، و قومت عليه الجارية و الولد، و يلزم بما يفضل عن نصيبه.
و قال الشافعي: يلحق به نسبه و لا يملكه [4].
و هل تقوم الجارية عليه؟ فيه طريقان.
منهم من قال على قولين.
و قال أبو إسحاق تقوم عليه قولا واحدا، فأما الولد فان وضعت الولد بعد أن قومت الجارية عليه لا يقوم عليه الولد، لأنها وضعت في ملكه، و ان وضعت قبل أن تقوم عليه قوم عليه الولد [5].
و قال أبو حنيفة: لا يلحق به و يسترق [6].
[1] المغني لابن قدامة 10: 552، و الشرح الكبير 10: 521، و حلية العلماء 7: 670، و المجموع 19:
338، و البحر الزخار 6: 434.
[2] المغني لابن قدامة 10: 552، و الشرح الكبير 10: 521، و حلية العلماء 7: 670.
[3] من لا يحضره الفقيه 4: 53 حديث 190، و الجامع الصغير 1: 52 حديث 314، و فيض القدير 1:
227، و نصب الراية 3: 333، و تاريخ بغداد 9: 303، و تلخيص الحبير 4: 56 حديث 1755، و كنز العمال 5: 305 حديث 12957 و 12972.
[4] حلية العلماء 7: 670، و الوجيز 2: 193، و الميزان الكبرى 2: 182، و المغني لابن قدامة 10:
553، و الشرح الكبير 10: 521.
[5] حلية العلماء 7: 670.
[6] الفتاوى الهندية 2: 208، و المغني لابن قدامة 10: 553، و الشرح الكبير 10: 521، و الميزان الكبرى 2: 182، و البحر الزخار 6: 434.