responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 529

و قال الأوزاعي و أبو ثور: عليه الحد [1].

و روي ذلك عن مالك [2].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و أيضا إجماع الفرقة.

و أيضا قول النبي (عليه السلام): (ادرءوا الحدود بالشبهات) [3] و ها هنا شبهة.

مسألة 15: إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم، فحبلت،

لحق به النسب، و قومت عليه الجارية و الولد، و يلزم بما يفضل عن نصيبه.

و قال الشافعي: يلحق به نسبه و لا يملكه [4].

و هل تقوم الجارية عليه؟ فيه طريقان.

منهم من قال على قولين.

و قال أبو إسحاق تقوم عليه قولا واحدا، فأما الولد فان وضعت الولد بعد أن قومت الجارية عليه لا يقوم عليه الولد، لأنها وضعت في ملكه، و ان وضعت قبل أن تقوم عليه قوم عليه الولد [5].

و قال أبو حنيفة: لا يلحق به و يسترق [6].


[1] المغني لابن قدامة 10: 552، و الشرح الكبير 10: 521، و حلية العلماء 7: 670، و المجموع 19:

338، و البحر الزخار 6: 434.

[2] المغني لابن قدامة 10: 552، و الشرح الكبير 10: 521، و حلية العلماء 7: 670.

[3] من لا يحضره الفقيه 4: 53 حديث 190، و الجامع الصغير 1: 52 حديث 314، و فيض القدير 1:

227، و نصب الراية 3: 333، و تاريخ بغداد 9: 303، و تلخيص الحبير 4: 56 حديث 1755، و كنز العمال 5: 305 حديث 12957 و 12972.

[4] حلية العلماء 7: 670، و الوجيز 2: 193، و الميزان الكبرى 2: 182، و المغني لابن قدامة 10:

553، و الشرح الكبير 10: 521.

[5] حلية العلماء 7: 670.

[6] الفتاوى الهندية 2: 208، و المغني لابن قدامة 10: 553، و الشرح الكبير 10: 521، و الميزان الكبرى 2: 182، و البحر الزخار 6: 434.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست