responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 521

و قال الشافعي: عليه ضمان ديته [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2] و أيضاً الأصل براءة الذمة من الضمان، و إيجابه يحتاج الى دليل.

مسألة 7: إذا قتل مسلم أسيراً مشركاً، لا ضمان عليه.

و به قال جميع الفقهاء [3].

و قال الأوزاعي: عليه الضمان و الدية [4].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 8: يصح أمان العبد لآحاد المشركين،

سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: ان أذن له في القتال صح أمانه، و ان لم يأذن لم يصح [6].


[1] مختصر المزني: 272 و 273، و المجموع 19: 285، و المبسوط 10: 30، و النتف 2: 709، و تبيين الحقائق 3: 243، و الميزان الكبرى 2: 176.

[2] دعائم الإسلام 1: 369، و الكافي 5: 28 حديث 4 و صفحة 36 حديث 2، و التهذيب 6: 141 حديث 240.

[3] المدونة الكبرى 2: 9، و بداية المجتهد 1: 369، و الام 4: 286، و حلية العلماء 7: 655، و الميزان الكبرى 2: 175، و المبسوط 10: 64، و النتف 2: 711، و البحر الزخار 6: 405.

[4] حلية العلماء 7: 655، و الميزان الكبرى 2: 175، و البحر الزخار 6: 405.

[5] الام 4: 226 و 284، و الوجيز 2: 194، و حلية العلماء 7: 652، و المجموع 19: 303، و السراج الوهاج: 547، و مغني المحتاج 4: 236، و الميزان الكبرى 2: 176، و المبسوط 10: 70، و الهداية 4: 300، و تبيين الحقائق 3: 247، و شرح فتح القدير 4: 300، و الشرح الكبير 10: 546، و البحر الزخار 6: 453.

[6] المبسوط 10: 70، و النتف 2: 716، و اللباب 3: 253 و 254، و الهداية 4: 300، و شرح فتح القدير 4: 300، و تبيين الحقائق 3: 247 و 248، و بدائع الصنائع 7: 106، و حلية العلماء 7:

652، و الوجيز 2: 194، و بداية المجتهد 1: 370، و الشرح الكبير 10: 546، و الفتاوى الهندية 2:

198، و البحر الزخار 6: 453.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست