responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 512

و ليس عليه ضمان ما تتلفه برجلها. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: يلزمه ضمان الجميع، ما تتلفه باليد و الرجل [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و أيضاً الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

و روى أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: الرجل جبار، و المعدن جبار، و في الركاز الخمس [4]. و قوله: (الرجل جبار) يعني جنايتها هدر لا تضمن، فاما إذا كان سائقها فإنه يضمن الجميع بلا خلاف.

مسألة 6: إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم، فعقره كلبهم،

كان عليهم ضمانه. و به قال أبو حنيفة [5].

و للشافعي فيه قولان [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7].


[1] النتف 2: 685، و اللباب 3: 55، و شرح فتح القدير 8: 345، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 345، و تبيين الحقائق 6: 149، و الفتاوى الهندية 6: 50، و بداية المجتهد 2: 409، و المغني لابن قدامة 10: 353، و الميزان الكبرى 2: 174.

[2] مختصر المزني: 268، و السراج الوهاج: 539، و مغني المحتاج 4: 204، و حلية العلماء 7: 647، و المجموع 19: 260 و 261، و الميزان الكبرى 2: 174، و المغني لابن قدامة 10: 353، و بداية المجتهد 2: 409.

[3] الكافي 7: 35 حديث 2 و 3، و التهذيب 10: 225 حديث 886 و 888 و 889.

[4] سنن أبي داود 4: 196 حديث 4592 و 4593 و السنن الكبرى 8: 344، و كنز العمال 15: 15 حديث 39867، و الموطأ 2: 868 حديث 12، و سنن الدارقطني 3: 151 و 152 حديث 207 و 208، و صحيح البخاري 9: 15، و صحيح مسلم 3: 134 حديث 45، و نصب الراية 3: 487 و في بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ، و في بعضها روي الحديث بجزءين فلاحظ.

[5] بدائع الصنائع 7: 273 و فيه انه لا يضمن سواء دخل بإذنه أو بغير إذنه.

[6] حلية العلماء 7: 526.

[7] الكافي 7: 351- 353 حديث 5 و 14، و التهذيب 10: 228 حديث 897 و 899.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست