responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 505

كلما تكرر [1].

و قال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة، لأن الحبس عنده تعزير [2].

و قال إسحاق بن راهويه يقتل في الثالثة [3]. و هو قوي لقوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، ثُمَّ آمَنُوا، ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ» [4] فبين أنه لا يغفر لهم بعد الثالثة.

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، و ذلك على عمومه.


[1] حلية العلماء 7: 627، و المجموع 19: 231.

[2] بدائع الصنائع 7: 135، و الفتاوى الهندية 2: 253 و 254.

[3] حلية العلماء 7: 627، و فيه (أبو إسحاق) عن نسخة من دون ذكر (ابن راهويه)، و نحو ذلك في المجموع 19: 231، و لعله تصحيف، حيث ان كنية إسحاق بن راهويه (أبو يعقوب) فلاحظ ترجمته في الجزء الأول (ص 70).

[4] النساء: 137.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست