و قال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة، لأن الحبس عنده تعزير [2].
و قال إسحاق بن راهويه يقتل في الثالثة [3]. و هو قوي لقوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، ثُمَّ آمَنُوا، ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ»[4] فبين أنه لا يغفر لهم بعد الثالثة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، و ذلك على عمومه.
[2] بدائع الصنائع 7: 135، و الفتاوى الهندية 2: 253 و 254.
[3] حلية العلماء 7: 627، و فيه (أبو إسحاق) عن نسخة من دون ذكر (ابن راهويه)، و نحو ذلك في المجموع 19: 231، و لعله تصحيف، حيث ان كنية إسحاق بن راهويه (أبو يعقوب) فلاحظ ترجمته في الجزء الأول (ص 70).