responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 504

و قال أبو يوسف: يحكم بكفره، و تبين امرأته [1].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضاً قوله تعالى «إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» [2] و أيضاً الأصل بقاء العقد، و إبانته يحتاج الى دليل.

مسألة 5: السكران الذي لا يميز إذا أسلم و كان كافراً، أو ارتد و كان مسلماً،

لم يحكم بإسلامه و لا بارتداده. و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعي: يحكم بإسلامه و ارتداده [4].

دليلنا: أن الأصل بقاء إسلامه إن كان مسلماً، و بقاء كفره إن كان كافراً، فعلى من ادعى تغيره الدليل، و قياس الشافعي على سائر عقوده و انها صحيحة لا يسلم، لأن سندنا أن عقوده كلها فاسدة، و لا يصح شيء منها بتة، فالأصل يتنازع فيه، و انما ذلك على أبي حنيفة، لأنه يسلم له العقود، و يفرق بينهما ان العقود لا تحتاج الى الاعتقاد في صحتها، فلهذا صحت منه. و الايمان يفتقر إلى اعتقاد، و ليس من أهله، و عندنا أن العقود كلها تحتاج إلى نية و اعتقاد، و متى خلا منها لا تقع صحيحة.

مسألة 6 [حكم المرتد إذا كرر رجوعه و كفره]

المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام، ثم كفر، ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة و لا يستتاب.

و قال الشافعي: يستتاب أبداً، غير أنه يعزر في الثانية، و الثالثة، و كذلك


[1] المجموع 19: 225، و المغني لابن قدامة 10: 97، و الشرح الكبير 10: 108، و نسِبَ هذا القول الى محمد بن الحسن أيضاً.

[2] النحل: 106.

[3] الهداية 4: 189، و شرح فتح القدير 4: 189، و الفتاوى الهندية 2: 253، و المغني لابن قدامة 10:

99، و حلية العلماء 7: 623، و المجموع 19: 230.

[4] حلية العلماء 7: 623، و مغني المحتاج 4: 137، و السراج الوهاج: 519، و الوجيز 2: 166، و المجموع 19: 230، و المغني لابن قدامة 10: 99.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست