اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 503
مسألة 3 [إذا قتل مسلم مرتدا فبان أنه كان راجعا]
إذا ارتد الرجل، ثم رآه آخر من المسلمين مخلى، فقتله معتقداً أنه على الردة، فبان أنه كان رجع الى الإسلام، فإن علمه راجعاً إلى الإسلام كان عليه القود بلا خلاف، و ان لم يعلم رجوعه كان عليه أيضاً القود. و كذلك إذا راى ذمياً، فقتله معتقداً أنه على الكفر، فبان مسلماً. أو قتل من كان عبداً، فبان أنه كان أعتق، فعليه القود في هذه المواضع كلها.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا قود عليه. و الثاني: مثل ما قلناه [1].
دليلنا: قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[2] الاية، و قوله «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً»[3]، و قوله «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ»[4].
و قوله (عليه السلام): فأهله بين خيرتين [5]. و لم يخصوا، و لم يفصلوا.
مسألة 4: إذا أكره المسلم على كلمة الكفر، فقالها،
لم يحكم بكفره، و لم تبن امرأته، و به قال جميع الفقهاء [6].
إلا أن أبا حنيفة قال: القياس أن امرأته لا تبين، لكنها تبين استحساناً [7].
[5] سنن الترمذي 4: 21 حديث 1406، و سنن الدارقطني 3: 95 حديث 54، و 55، و مسند أحمد بن حنبل 1: 385، و السنن الكبرى 8: 52، و تلخيص الحبير 4: 21 حديث 1694.
[6] الام 6: 162، و المجموع 19: 225، و المغني لابن قدامة 10: 97، و الشرح الكبير 10: 108، و الوجيز 2: 166، و البحر الزخار 6: 203، و بدائع الصنائع 7: 134 و 178، و النتف في الفتاوى 2: 701، و حلية العلماء 7: 631.
[7] بدائع الصنائع 7: 134 و 178، و المبسوط 24: 129- 130 و فيهما لم تبن استحساناً لكنه تبين قياساً.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 503