responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 503

مسألة 3 [إذا قتل مسلم مرتدا فبان أنه كان راجعا]

إذا ارتد الرجل، ثم رآه آخر من المسلمين مخلى، فقتله معتقداً أنه على الردة، فبان أنه كان رجع الى الإسلام، فإن علمه راجعاً إلى الإسلام كان عليه القود بلا خلاف، و ان لم يعلم رجوعه كان عليه أيضاً القود. و كذلك إذا راى ذمياً، فقتله معتقداً أنه على الكفر، فبان مسلماً. أو قتل من كان عبداً، فبان أنه كان أعتق، فعليه القود في هذه المواضع كلها.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا قود عليه. و الثاني: مثل ما قلناه [1].

دليلنا: قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [2] الاية، و قوله «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً» [3]، و قوله «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ» [4].

و قوله (عليه السلام): فأهله بين خيرتين [5]. و لم يخصوا، و لم يفصلوا.

مسألة 4: إذا أكره المسلم على كلمة الكفر، فقالها،

لم يحكم بكفره، و لم تبن امرأته، و به قال جميع الفقهاء [6].

إلا أن أبا حنيفة قال: القياس أن امرأته لا تبين، لكنها تبين استحساناً [7].


[1] حلية العلماء 7: 453، و المجموع 18: 356 و 360.

[2] المائدة: 45.

[3] الاسراء: 33.

[4] البقرة: 179.

[5] سنن الترمذي 4: 21 حديث 1406، و سنن الدارقطني 3: 95 حديث 54، و 55، و مسند أحمد بن حنبل 1: 385، و السنن الكبرى 8: 52، و تلخيص الحبير 4: 21 حديث 1694.

[6] الام 6: 162، و المجموع 19: 225، و المغني لابن قدامة 10: 97، و الشرح الكبير 10: 108، و الوجيز 2: 166، و البحر الزخار 6: 203، و بدائع الصنائع 7: 134 و 178، و النتف في الفتاوى 2: 701، و حلية العلماء 7: 631.

[7] بدائع الصنائع 7: 134 و 178، و المبسوط 24: 129- 130 و فيهما لم تبن استحساناً لكنه تبين قياساً.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست