responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 491

تعزيراً ليكون التعزير و الحد ثمانين فعل [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا روى شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي (عليه السلام) جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين. و إذا كان أربعون بجريدتين كان ثمانون بواحدة [3].

و روى منبه بن وهب، عن محمد بن علي (عليه السلام)، عن أبيه: أن النبي (عليه السلام) جلد شارب الخمر ثمانين [4]. و هذا نص، و هو إجماع الصحابة.

و روي: ان عمر استشار الصحابة، فقال: ان الناس قد تبايعوا في شرب الخمر، و استحقروا حدها، فما ترون؟ فقال علي (عليه السلام): انه إذا شرب سكر، فاذا سكر هذي، و إذا هذي افترى، فيحد به حد المفتري [5]. و قال عبد


[1] مختصر المزني: 266، و كفاية الأخيار 2: 114 و 115، و حلية العلماء 8: 95، و الوجيز 2: 181 و 182، و السراج الوهاج: 534، و المجموع 20: 119، و مغني المحتاج 4: 189، و المغني لابن قدامة 10: 325، و بداية المجتهد 2: 435، و الشرح الكبير 10: 327 و 328، و فتح الباري 12: 73، و عمدة القاري 23: 266، و فتح الباري 12: 73، و شرح فتح القدير 4: 185، و تبيين الحقائق 3: 198، و البحر الزخار 6: 195.

[2] الكافي 7: 214- 215 حديث 1 و 2 و 4 و 10، و من لا يحضره الفقيه 4: 40 حديث 130، و التهذيب 10: 90 حديث 348 و 350- 352، و الاستبصار 4: 235 حديث 886.

[3] سنن الدارقطني 3: 166 حديث 245، و سنن أبي داود 4: 163 ذيل حديث 4479، و سنن الترمذي 4: 48 حديث 1443، و السنن الكبرى 8: 319، و تلخيص الحبير 4: 76 ذيل الحديث 1797.

[4] لم أقف على الحديث و لا رواية في المصادر المتوفرة، و لعل التصحيف وقع في اسم الرواة فهو وهب بن منبه الذي استثنى ابن الوليد (رحمه الله)في رواياته ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب بن منبه كما ذكر ذلك النجاشي في رجاله عند ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي فلاحظ.

[5] الكافي 6: 215 حديث 7، و التهذيب 10: 90 حديث 346، و الموطأ 2: 842 حديث 2، و مسند الشافعي 2: 90، و المصنف لعبد الرزاق 7: 387 حديث 13542، و عمدة القاري 23: 266، و البحر الزخار 6: 193 و 194، و تلخيص الحبير 4: 75 حديث 1795.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست