responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 49

الحكاية، و قالوا: ليس هذا المذهب، بل المذهب أنه ينتفي من ولدها بادعاء الاستبراء، و اليمين عليه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ» [3] الآية، فاثبت اللعان بين الأزواج دون المماليك، فمن أثبت بينهم لعانا فقد خالف النص.

مسألة 69: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول،

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، إلا أنه ان حصل هناك إمكان وطء و تمكين منه يثبت بينهما اللعان.

مسألة 70: يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء،

و لا يكفي التمكين فقط و قدرته. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: المعتبر قدرته و تمكينه من الوطء دون إمكان الوطء.

و على هذا حكى الشافعي عنه ثلاث مسائل في القديم:

إحداهما: إذا نكح رجل امرأة بحضرة القاضي فطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإن الولد يلحقه، و لا يمكنه نفيه باللعان.

و الثانية: قال لو تزوج المشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة


[1] المجموع 17: 430.

[2] التهذيب 7: 476 حديث 1912 و 8: 189 حديث 658، و الاستبصار 3: 374 حديث 1337.

[3] النور: 6.

[4] من لا يحضره الفقيه: 3: 346 حديث 1663، و التهذيب 8: 185 حديث 646 و 8: 192 حديث 671، و الاستبصار 3: 371 حديث 1324.

[5] المجموع 17: 403، و رحمة الأمة 2: 69، و الميزان الكبرى 2: 128.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست