و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ»[3] الآية، فاثبت اللعان بين الأزواج دون المماليك، فمن أثبت بينهم لعانا فقد خالف النص.
مسألة 69: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول،
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، إلا أنه ان حصل هناك إمكان وطء و تمكين منه يثبت بينهما اللعان.
مسألة 70: يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء،
و لا يكفي التمكين فقط و قدرته. و به قال الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة: المعتبر قدرته و تمكينه من الوطء دون إمكان الوطء.
و على هذا حكى الشافعي عنه ثلاث مسائل في القديم:
إحداهما: إذا نكح رجل امرأة بحضرة القاضي فطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإن الولد يلحقه، و لا يمكنه نفيه باللعان.
و الثانية: قال لو تزوج المشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة