اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 489
بشربه إذا لم يكن مسكراً.
و نهي النبي (عليه السلام) عن الخليطين [1] نحمله على أنه إذا كان مسكراً، و يكون نهي تحريم.
مسألة 6 [حكم الفقاع]
الفقاع حرام، لا يجوز شربه بحال.
و قال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه، و كره أن يباع في الأسواق [2].
و قال أحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، عن ضمرة قال: الغبيراء التي نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عنها هي السكركة خمر الحبشة، و عبد الله الأشجعي يكرهه [3].
و روى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم [4]، عن محمد بن جعفر [5]، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار [6]: ان النبي (عليه السلام) سئل عن الغبيراء فنهى
[1] انظر صحيح مسلم 3: 1574 حديث 16- 17، و الموطأ 2: 844 حديث 7- 8، و سنن أبي داود 3: 333 حديث 3703- 3705، و سنن الترمذي 4: 298 حديث 1876- 1877، و سنن ابن ماجة 2: 1125 حديث 3395، و سنن النسائي 8: 288، و مسند الشافعي 2: 94، و المحلى 7:
509.
[2] حكاه السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار: 199 عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو عبد الله المدايني قال: كان مالك بن أنس يكره الفقاع، و يكره أن يباع في الأسواق.
[4] سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي، أبو محمد المصري، مولى أبي الضبيع، مولى بني جُمح. روى عن عبد الله بن عمر و محمد بن جعفر بن أبي كثير و مالك و الليث و غيرهم. و عنه البخاري روى له هو و الباقون بواسطة محمد بن يحيى الذهلي و الحسن بن علي الخلال و أبي عبيد القاسم بن سلام و جماعة. ولد سنة 144 و مات سنة 224 هجرية تهذيب التهذيب 4: 17.
[5] محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي، مولاهم المدني. روى عن زيد بن أسلم و حميد الطويل و إبراهيم بن موسى و غيرهم. و عنه عبد الله بن نافع الصائغ و زياد بن يونس و سعيد بن أبي مريم و آخرين. تهذيب التهذيب 9: 94.
[6] عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني القاص، مولى ميمونة زوج النبي (صلى الله عليه و آله). روى عن معاذ بن جبل و عن أبي ذر و أبي الدرداء و غيرهم. و عنه زيد بن أسلم و هلال بن علي و شريك بن أبي نمر و جماعة. مات سنة 103 و هو ابن 84، و قيل في وفاته غير ذلك. تهذيب التهذيب 7: 217.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 489