responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 479

موسى الأشعري، و هؤلاء الأنصار و غيرهم، و أبو عبيدة بن الجراح، و أبو طلحة، و أُبي بن كعب كُلّ هؤلاء قد سمّوه خمراً.

فاذا ثبت أنّه خمر، فقال الله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» [1] فأمر باجتناب المسكرات كلّها.

و أما الكلام على الفصل الآخر، و هو أن هذه الأشربة حرام، فالدليل عليه: السنّة، و الإجماع.

فالسنّة ما رواه مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: أنّ النبي (عليه السلام) سُئل عن البِتْعِ؟ فقال: كلّ شراب أسكر فهو حرام [2].

و روى أبو بردة، عن أبي موسى الأشعري قال: سألت النبي (عليه السلام) عن شراب العسل، فقال: ذاك البتع. فقلت إنهم ينبذون من الذرة، فقال:

ذلك المزر، أخبر قومك أن كُلّ مسكر حرام [3].

و ممن روى (أن كُلّ مسكر حرام) عمر بن الخطاب، و عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن عمرو بن العاص، و أبو سعيد الخدري، و المغيرة بن شعبة، و أم سلمة، و صفيّة بنت حي [4] هؤلاء تسعة،


[1] المائدة: 90.

[2] الموطأ 2: 845 حديث 9، و صحيح البخاري 7: 137، و صحيح مسلم 3: 1585 و 1586 حديث 67 و 68، و مسند الشافعي 2: 92، و سنن أبي داود 3: 328 حديث 3682، و سنن الدارقطني 4: 251 حديث 28 و 29، و سنن الترمذي 4: 291 حديث 1863، و سنن النسائي 8:

298، و شرح معاني الآثار 4: 216، و السنن الكبرى 8: 291، و المحلّى 7: 499، و فتح الباري 4: 41، و عمدة القارئ 21: 170 حديث 12.

[3] صحيح البخاري 5: 204، و سنن أبي داود 3: 328 حديث 3684، و السنن الكبرى 8: 291، و فتح الباري 10: 42.

[4] صفية بنت حي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج، إحدى زوجات رسول اللّه (صلى الله عليه و آله). أسد الغابة 5: 490.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست