responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 473

كتاب الأشربة

مسألة 1 [حد شارب الخمر و أحكامه]

من شرب الخمر، وجب عليه الحدّ إذا كان مكلفاً بلا خلاف.

فان تكرر ذلك منه و كثر قبل أن يقام عليه الحدّ، أقيم عليه حدّ واحد بلا خلاف. فان شرب فَحُدّ، ثم شرب فَحُدّ، ثم شرب فَحُدّ، ثم شرب رابعاً قُتل عندنا.

و قال جميع الفقهاء لا قتل عليه، و انّما يُقام عليه الحدّ بالغاً ما بلغ [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و روى أبو هريرة و غيره أن النبي (عليه السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاقتلوه [3].

و في بعضها: (فقتلناه و أحرقناه) [4]. و من ادعى نسخ هذا الخبر فعليه الدلالة.


[1] سنن الترمذي 4: 49، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 157، و المحلّى 11: 366، و المصنف لعبد الرزاق 7: 380 حديث 13551، و نيل الأوطار 7: 326.

[2] الكافي 7: 218 حديث 4، و علل الشرائع: 547 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 4: 40 حديث 131، و التهذيب 10: 95.

[3] مسند أحمد بن حنبل 2: 280، و روي الحديث أيضاً بألفاظ و أسانيد مختلفة انظرها في سنن النسائي 8: 313، و سنن ابن ماجة 2: 859 حديث 2573، و السنن الكبرى 8: 313، و المستدرك على الصحيحين 4: 371، و مجمع الزوائد 6: 277 و 278، و المحلّى 11: 366، و نصب الراية 4:

299.

[4] لم أعثر على هذا اللفظ من الحديث في المصادر المتوفرة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست