responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 451

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و الآية [2] و الخبر [3] يدلان عليه، لأنهما على عمومهما.

مسألة 50 [السرقة من الملاهي]

من سرق شيئا من الملاهي من العيدان و الطنابير و غيرهما، و عليه حلي قيمته نصاب ربع دينار، وجب عليه القطع. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله أنه إذا سرق ما فيه القطع مع ما ليس فيه القطع لا قطع عليه [5].

دليلنا: الآية [6] و الخبر [7]، و قد بينا فساد ما ذهب إليه في ذلك فيما مضى.

مسألة 51: من سرق من جيب غيره،

و كان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر، أو من كمه و كان كذلك، كان عليه القطع. و ان سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

و قال جميع الفقهاء: عليه القطع، و لم يعتبروا قميصا فوق قميص [8]، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده في كمه، فإن شدة من داخل و تركه من خارج فلا قطع عليه، و ان شده من خارج و تركه من داخل فعليه القطع [9]. و الشافعي لم


[1] المشار إليها في الهامش الأسبق.

[2] المائدة: 38.

[3] المتقدم في وجوب القطع على من سرق ربع دينار.

[4] الوجيز 2: 172، و كفاية الأخيار 2: 117، و المغني لابن قدامة 10: 278، و الشرح الكبير 10:

243، و الهداية 4: 229، و شرح فتح القدير 4: 229.

[5] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 229، و شرح فتح القدير 4: 229، و تبيين الحقائق 3: 215 و 216، و المغني لابن قدامة 10: 278، و الشرح الكبير 10: 243.

[6] المائدة: 38.

[7] الخبر المتكرر ذكره في قطع يد من سرق.

[8] النتف 2: 653.

[9] بدائع الصنائع 7: 76.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست