اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 451
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و الآية [2] و الخبر [3] يدلان عليه، لأنهما على عمومهما.
مسألة 50 [السرقة من الملاهي]
من سرق شيئا من الملاهي من العيدان و الطنابير و غيرهما، و عليه حلي قيمته نصاب ربع دينار، وجب عليه القطع. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله أنه إذا سرق ما فيه القطع مع ما ليس فيه القطع لا قطع عليه [5].
دليلنا: الآية [6] و الخبر [7]، و قد بينا فساد ما ذهب إليه في ذلك فيما مضى.
مسألة 51: من سرق من جيب غيره،
و كان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر، أو من كمه و كان كذلك، كان عليه القطع. و ان سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.
و قال جميع الفقهاء: عليه القطع، و لم يعتبروا قميصا فوق قميص [8]، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده في كمه، فإن شدة من داخل و تركه من خارج فلا قطع عليه، و ان شده من خارج و تركه من داخل فعليه القطع [9]. و الشافعي لم
[4] الوجيز 2: 172، و كفاية الأخيار 2: 117، و المغني لابن قدامة 10: 278، و الشرح الكبير 10:
243، و الهداية 4: 229، و شرح فتح القدير 4: 229.
[5] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 229، و شرح فتح القدير 4: 229، و تبيين الحقائق 3: 215 و 216، و المغني لابن قدامة 10: 278، و الشرح الكبير 10: 243.