responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 449

و القول الثاني: لا قطع عليه. و به قال أبو حنيفة [1].

و هكذا الخلاف في عبد كل واحد منهما إذا سرق من مال مولى الآخر، فكل عبد بمنزلة سيده سواء، و الخلاف واحد [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [3] و الخبر [4] يدلان عليهما، لأنهما على عمومهما إلا من أخرجه الدليل.

مسألة 47: إذا سرقت الام من مال ولدها، وجب عليها القطع.

و به قال داود [5].

و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليها [6].


[1] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 239، و اللباب 3: 97، و النتف 2: 648، و المبسوط 9:

188، و بدائع الصنائع 7: 75، و تبيين الحقائق 3: 220، و شرح فتح القدير 4: 239، و المغني لابن قدامة 10: 282 و 283، و الشرح الكبير 10: 275، و حلية العلماء 8: 64، و كفاية الأخيار 2: 118، و المجموع 20: 94، و السراج الوهاج: 526، و مغني المحتاج 4: 162، و الام 6: 151، و بداية المجتهد 2: 442، و المحلى 11: 347، و الوجيز 2: 173، و البحر الزخار 6: 173.

[2] الام 6: 151، و مختصر المزني: 264، و المجموع 20: 94، و المدونة الكبرى 6: 276 و 277، و أسهل المدارك 3: 182، و الموطأ 2: 838، و النتف 2: 648، و بدائع الصنائع 7: 75 و 76، و تبيين الحقائق 3: 220.

[3] المائدة: 38.

[4] المتقدم في وجوب القطع على من سرق ربع دينار.

[5] المحلى 11: 344.

[6] الام 6: 151، و مختصر المزني: 265، و المدونة الكبرى 6: 276، و المغني لابن قدامة 10: 280، و الشرح الكبير 10: 271، و المحلى 11: 343، و اللباب 3: 97، و حلية العلماء 8: 63، و الهداية 4: 238، و شرح فتح القدير 4: 238، و الميزان الكبرى 2: 161.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست