responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 444

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و لأن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت القطع به، و ليس على ما قالوه دليل.

و روي أن سارقا أقر عند علي (عليه السلام) بالسرقة، فانتهره، فأقر ثانيا فقال: الآن أقررت مرتين [2]، و قطعه، و لا مخالف له.

مسألة 41: إذا ثبت القطع باعترافه، ثم رجع عنه، سقط برجوعه.

و به قال جماعة الفقهاء [3]، إلا ابن أبي ليلى. فإنه قال: لا يسقط برجوعه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و روى أبو أمية المخزومي: أن النبي (عليه السلام) أتي بلص قد اعترف اعترافا، و لم يوجد عنده متاع، فقال النبي (عليه السلام): ما إخالك سرقت.

قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. و جيء به فقال له:

استغفر الله و تب اليه، فقال: استغفر الله و أتوب إليه، فقال النبي (عليه السلام): اللهم تب عليه [6]، ثلاثا.


[1] الكافي 7: 219 حديث 2، و الفقيه 4: 43 حديث 145، و التهذيب 10: 129 حديث 515، و الاستبصار 4: 250 حديث 948.

[2] المصنف لعبد الرزاق 10: 191 حديث 18784.

[3] المدونة الكبرى 6: 297، و المغني لابن قدامة 10: 287، و الشرح الكبير 10: 283، و حلية العلماء 8: 77، و الام 7: 151، و الوجيز 2: 177، و البحر الزخار 6: 185، و شرح فتح القدير 4:

224.

[4] المغني لابن قدامة 10: 287، و الشرح الكبير 10: 283، و البحر الزخار 6: 185.

[5] الكافي 7: 219 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 4: 43 حديث 145، و التهذيب 10: 129 حديث 515، و الاستبصار 4: 250 حديث 948.

[6] سنن أبي داود 4: 134 حديث 4380، و سنن النسائي 8: 67، و سنن ابن ماجة 2: 866 حديث 2597، و سنن الدارمي 2: 173، و مسند أحمد بن حنبل 5: 293، و نصب الراية 4: 76، و السنن الكبرى 8: 276، و تلخيص الحبير 4: 66.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست